نام کتاب : البيان ( ط.ق ) نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 230
فسجد ولا يجب عليه الجلوس أولا إن كان جلس عقيب السجدة الأولى جلسة الفصل وان لم يكن قال الشيخ لا يجب أيضا لقيام القيام في الفصل وفيه نظر تنثني من وجوب الجلسة لذاتها وأصالة بقاء ما كان < فهرس الموضوعات > لو سهى عن أربع < / فهرس الموضوعات > الثاني لو سهى عن أربع سجدات من أربع ركعات فان ذكر قبل التسليم سجد سجدة واحدة عن الآخرة لبقاء محلها ثم يعيد التشهد تحصيلا للترتيب ثم يسلم ويقضى باقي السجدات ولاء ويسجد سجدتين لكل سهو ولو ذكر بعد التسليم قضى الأربع ولاء ولو بنية واحدة ولو اتى بسجدتي السهو للأولى عقيبها قبل قضاء الثانية وهكذا احتمل الصحة لاشتغال الذمة بهما وأصالة البراءة من الترتيب بينهما والعدم لوجوب تقديم جزء العبادة على جبر انها فإذا خالف لم يأت بالمأمون على وجهه فيبقى في عهدة التكليف به < فهرس الموضوعات > السهو لزيادة < / فهرس الموضوعات > الثالث لو كان السهو لزيادة ونقصان كالكلام ونسيان سجدة بدأ بقضاء السجدة مطلقا ثم إن تقدمت على الكلام بدأ بجبرانها على جبرانه وان تأخرت عنه ففي تقديم جبرانها تردد بناء من أنها كالتتمة لجزء من الصلاة ومن أصالة البراءة من الترتيب ولو وجب في فريضة قضاء جزء واحتياط بدأ بأسبقهما مع احتمال تقديم الجزء مطلقا وان وجب احتياطان بدأ ولهما وجوبا < فهرس الموضوعات > تيقن ترك ركن < / فهرس الموضوعات > الرابع لو تيقن ترك ركن من إحدى الصلاتين المتساويين عدد أو هيئة واستبينها أعاد ذلك العدد بنية مطلقة أداء في وقتها والاقضاء وان ذكر في وقت إحديهما خاصة شرك في النية بين الأداء والقضاء وان اختلفتا عددا أعادهما مرتبا إحديهما بالأصالة والأخرى بالاشتباه وان وقع الاشتباه في ثلث صلوات مثل ثنائية محفوفة بمتساويتين عددا أو ثلاثية محفوفة بهما أو ثنائية
230
نام کتاب : البيان ( ط.ق ) نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 230