responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان ( ط.ق ) نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 213


عليه السلام اجزاء نصف صاع من بر ولعله تقية لما روى معاوية قال إني لا أرى مدين من تمر الشام تعدل صاعا من تمر فاخذ الناس بذلك وحمله الفاضل على القيمة عن غيره < فهرس الموضوعات > ( كتاب الخمس ) معنى الخمس < / فهرس الموضوعات > كتاب الخمس وهو الحق الواجب في الغنيمة للامام الأعظم وقبيله ودل على وجوبه في الجملة الكتاب والسنة والاجماع وبيانه في فصلين < فهرس الموضوعات > محل الخمس < / فهرس الموضوعات > الأول في محله وهو بشهادة الاستقراء سبعة داخلة في اسم الغنيمة < فهرس الموضوعات > غنائم دار الحرب < / فهرس الموضوعات > أحدها غنائم دار الحرب من الحيوان الأناسي وغيره المنقول وغيره ما لم يكن غصبا من مسلم أو مسالم للمغصوب منه ولا يعتبر في الغنيمة مقدار على الأصح وقال المفيد رحمه الله في الغرية يعتبر فيها بلوغ عشرين دينارا واختلف ابن الجنيد والشيخ في النفل وهو ما يجعله الامام لبعض الغانمين كنفل البداة والرجعة فأوجب فيه الخمس ابن الجنيد ونفاه الشيخ وكذا الخلاف في السلب فنفى الشيخ الخمس فيه على الاطلاق وبه قال ابن الجنيد في كتاب الأنفال وقال في كتاب الخمس تجب فيه الخمس إذا كان النفل له غير امام عدل ولا صاحبه يعنى نائب الامام وقال بعض الأصحاب يقدم الخمس على المؤن كلها فعلى هذا يخمس النفل والسلب والجعائل وغيرها وقال أبو الصلاح يخرج الامام صفاياه ومؤنه ويخمس الباقي ولا يشترط في وجوب الخمس في الغنيمة قبض العسكر بل تجب فيما لم يحوه من الأرضين والأموال البعيدة < فهرس الموضوعات > في المعادن < / فهرس الموضوعات > وثانيها المعادن واشتقاقها من عدن إذا قام لاقامتها في الأرض سواء كانت منطبعة كالنقدين والحديد والصفر والرصاص أم غير منطبعة كالياقوت ولعقيق والسلخس والفيروز أم سايله كالقار والنفط والكبريت والملح والحق به حجارة

213

نام کتاب : البيان ( ط.ق ) نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست