responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان ( ط.ق ) نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 205


المبيع قبل قبض المشترى فان أثبتناه هناك ينبغي الثبوت هنا وهو الأقوى فيهما تنزيلا للجزء منزلة بالكل السابع لو كان القبض قد باع العين أو وهبها أو وقفها وقلنا بصيرورة قرضا فلا سبيل إلى ابطاله ويكون كالتلف وان قلنا بالكشف ينبغي بطلان التصرفات لأنا بينا بعدم الشرائط عدم الملك نعم لو اجازه المالك نفذ الثامن لو عجل عن نصاب بعينه فتلف فله احتسابه عن نصاب اخر من جنسه أو غير جنسه التاسع قال في المبسوط لو تلف الساعي على الزكاة بغير مسألة أربابها ولا دافعها وحال الحول على الشرائط وقعت موقعها وان تغيرت جاز ارتجاعها وان تلفت في يد الساعي ضمنها سواء فرط أم لا وإن كان بسؤال أربابها فالضمان عليهم وإن كان بسؤال الدافع فهي من ضمانه وان سألاه فالضمان عليهما دون الساعي < فهرس الموضوعات > زكاة الفطرة < / فهرس الموضوعات > القسم الثاني في زكاة الفطر وفصولها ثلاثة الأول فيمن يجب عليه وهو البالغ العاقل الحر المالك لمؤنة السنة له ولعياله فلا يجب على الصبي والمجنون والمغمى عليه ولا على العبد بل يجب على من يعولهم إذا كان من أهلها ولو كان غير المكلف عينا يعال من ماله فلا زكاة على أحد وقال الشيخ في الخلاف نفقته وفطرته على الأب وكذا ولد الولد ولا فرق بين القن وغيره والمكاتب المطلق إذا تجرد بعضه وجبت عليه بحسابه وفى جزئية الرق والمكاتب المشروط خلاف فاستحبها ابن البراج إذا لم يعله المولى ولو عاله وجبت عليه وفى الخلاف لا تجب على الجزء الحر وقواه في المبسوط وقوى أيضا عدم وجوبها على السيد في الجزء الآخر وفى موضع اخر من الخلاف والمبسوط أشار إلى ما قلناه ولا تجب على

205

نام کتاب : البيان ( ط.ق ) نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست