نام کتاب : البيان ( ط.ق ) نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 162
قبل حضورهم وانظرهم راكعا فالأولى الجواز إذ الأصح الادراك وبسقط استحباب القراءة عن المأموم هنا في الجهرية والسرية ويكون في انتظار اتمامها مشغولا بالتشهد والدعاء ولو اخر الدعاء أو الذكر فالظاهر جوازه فكذا لو سكت وروى جواز التسليم قبلهم فحينئذ يقتدرون بعضهم مستحبا وقيل سقوط القدوة في الركعة الثانية لهم لوجوب القراءة عليهم وانما الباقي الأفضلية وايتمام الباقي بالأفضل فروع قال الشيخ لو انتظر الامام الثانية جالسا عقيب الأولى فإن كان لعذر جاز والا بطلت صلاته دون الأولى لمفارقتها والثانية ان لم تعلم تعمده الجلوس لا لعذر والا بطلت صلاتها أيضا وهو اعلم بما قال مع أنه لو انتظر في المغرب الفرقة الثانية في تشهده جاز لاشتغاله بذكر مشروع ولا حكم لسهو المأمومين حال القدوة بل حال الانفراد وتظهر الفائدة في عدم البطلان بالشك في العدد وعدم وجود سجدتي السهو ان قلنا بتحمل الامام ولو فرقهم في المغرب ثلثا فالأقرب الجواز ولو شرطنا السفر جاز التربيع في الحضر ولا يجوز الزيادة على الأربع والأقرب ان الاقتصار على الفرقتين هنا أفضل ويجوز فعل الجمعة بفرقتين فيخطب للأولى بشرط تمام العدد بها ولو أمكن الخطبة لهما وجب وانما يكون ذلك حضرا وكذا صلاة الآيات امين فالأقرب الجواز وان كره وكذا القتال محرما أو كانوا طالبين العدو ولو كان العدو في جهة القبلة ولا حائل يمنع من رؤيته و يخاف هجومه وأمكن افتراق المسلمين فرقتين صلى بهم < فهرس الموضوعات > صلاة عسفان < / فهرس الموضوعات > صلاة عسفان وفي كيفيتها قولان أشهرهما انهم يصفهم صفين فيحرم بهم ويركع بهم ويسجد معه الصف الأول والثاني تحرث فإذا قاموا سجد الحارس ثم انتقل
162
نام کتاب : البيان ( ط.ق ) نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 162