نام کتاب : البيان ( ط.ق ) نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 150
في قراءة بعض الحمد في أثنائها والظاهر امتداد وقت القراءة إلى أن ينتهى إلى حد الراكع وامتداد محل الشك في الركوع حتى يصير ساجد أو لا فرق بين الأوليين والاخريين هنا على الأصح الرابع كل من شك في عدد الثنائية أو الثلاثية ولم يحصل الأوليين من الرباعية بطلت صلاته وفى رواية العمار لو شك في المغرب بين الاثنتين والثلث سلم واحتاط بركعة من قيام واختارها الصدوق مقيدا بذهاب الوهم إلى الثالثة ويعارض بأصح منها ولو شك هل قيامه لثانية أو ثالثة أو ثانية أو رابعة أو ثانية أو ثالثة أو رابعة أو ركوعه أو سجوده كذلك بطلت ولو تذكر بعد ذلك بنى الا ان يأتي بالمنافى الخامس كل من شك في الرباعية بعد احراز الأولتين بنى على الأكثر واتى بعد التسليم بمثل الفائت أو بدله فيأتي بركعة قائما أو اثنتين جالسا لو شك بين الاثنتين والثلث والأربع وركعتين قائما للشك بين الاثنين والأربع وبهما ثم بركعتين جالسا للشك بين الاثنين والثلث والأربع وقيل هنا يأتي بركعة من قيام وركعتين من جلوس السادس لو تعلق الشك بالخامسة مع الشك فيما ذكر وكل مكان يتعذر البناء على أحد طرفيه يبطل كالشك بين الاثنتين والخمس أو بين الثلث والخمس وكلما يمكن فيه البناء على عدد صحيح بنى عليه ولا يلتفت إلى الزايد غير أنه يسجد للسهو ولو تغلق الشك بالسادسة فما زاد فظاهر ابن أبي عقيل طرد الحكم في الخامسة وقال الصدوق يصلى الشاك بين الأربع الخمس ركعتين جالسا وحمل على الشك قبل الركوع فيهدمها ولو كان الشك في الركوع احتمل الاكمال والارسال فعلى الارسال يحتاط بركعة قائما كما لو شك قبل الركوع ولو كان في السجود أو بينه وبين الركوع
150
نام کتاب : البيان ( ط.ق ) نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 150