نام کتاب : البيان ( ط.ق ) نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 140
يستحب للمسبوق الامام في التشهد والقنوت والجلوس ولا يتمكن في الجلوس بل يتجافى وان لم يكن على نظم صلاته ولا يسقط عنه نظم صلاته فيقنت لنفسه إذا لم تؤد إلى التخلف عن الامام وفى المبسوط إذا تشهد الامام حمد الله وسبحه والأفضل كون أفعال المأموم واذكاره بعد أفعال الامام ويجوز المساوقة ولو انتهت صلاة المسبوق أومأ إليهم بالتسليم وروى أنه تقدم رجلا منهم فسلم بهم ويتم المسبوق صلاته السابعة يجوز التسليم قبل الامام مع نية الانفراد في غير الجماعة الواجبة ولو سلم قبله لا بنية الانفراد فهو مفارق وكذا كل عمل يتقدم به على الامام وان نوى الانفراد لم يأثم ولكن ترك الأفضل وان استحب نية الايتمام اثم وفى بطلان الصلاة الوجهان ومع الضرورة كل ذلك جايز وينوى الانفراد الثامنة يعلم الايمان بالاقرار بالشهادتين والتولي والتبري ولا يكفى في العلم به أو بالاسلام الصلاة الجواز صدرها منه هزؤا سواء كان في دار الاسلام أو دار الحرب على الأقوى ولو اقتدى بمصلى لا يعلم حاله بطلت صلاته إما على اشتراط العدالة كما هو عندنا فظاهر واما على قول المخالف فلعدم الحكم بالاسلام بسبب الصلاة حتى لو وصف الكفر بعدها لم يحكم بارتداده ولو وجد من يصلى إما ما لم يكن له الاقتداء به حتى يعلم اجتماع الشرايط فيه الا ان يعلم اقتداء العدل به فذلك كاف والأقرب اشتراط تعدده لأنه تزكية ولو اقتدى به بظن زيد العدل فظهري عمرو يعد الصلاة أجزأت سواء كان عمرو عدلا أم لا ولو كان في الأثناء فإن كان فاسقا انفرد و إن كان عدلا فعلى القول بجواز نقل المنفرد ينقل وعلى امنع ففي الاستصحاب يستحب نظر ولو اقتدى بمن يظن فسقه فظهر عدلا أو الخنثى فظهر رجلا أعاد ولو جهلت
140
نام کتاب : البيان ( ط.ق ) نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 140