نام کتاب : البيان ( ط.ق ) نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 135
ولو تقدم بمسجده لا غير لم يضر ولو صليا راكبين للضرورة فتقدمت راحلة المأموم أو سفينته نوى الانفراد فإن لم يفعل واخل بما يلزم المنفرد بطلت وفى الخلاف لا تبطل بتقدم سفينة المأموم إما المصلون في الكعبة أو إليها مشاهدين فيجوز فيهم الاستدارة كما مر على الأصح الرابع نية الايتمام فلو تابعه بغير نية بطلت إذ أخل بما يلزم المنفرد ويجب كونها بعد نية الامام فلو نوى معه فالأقرب البطلان ولو نوى قبله بطلت قطعا فيسلم ثم يستأنف إما الامام فلا يشترط فيه نية الإمامة الا في موضع وجوب الجماعة نعم الأقرب استحبابها ولا فرق بين امامة الرجال والنساء والخناثى في عدم اشتراط نية الإمامة ولو انتهت صلاة الامام فنقل المأموم إلى صاحبه جاز ولو تعدد الخامس تعيين الامام فلو كان بين يديه اثنان فصاعد فنوى الايتمام بأحدهما لا بعينه أو بزيد أو عمر وبزيد في ركعة وبعمر وفى أخرى بطلت الا في صورة الاستخلاف إذا كان بصيغته لعذر كذا لو صلى اثنان ونوى الإمامة أجزأت ولو شك بعد النية في امامة فالأقرب ايقاع نية الانفراد وحينئذ بعدل إلى من شاء ان جوزنا عدول المنفرد ويحتمل قويا اختيار من شاء نعم ينبغي ان يختار من بقي عليه من القراءة أكثر لو تفاوتا فيها السادس اتحاد الامام فلو نوى الاقتداء بامام امين فصاعدا دفعة بطلت ولو كان في صورة الاستخلاف والنقل صحت السابع قرب المأموم من الامام وقرب الصفوف بعضا من بعض والحكم في قدره العرف وفى الخلاف حده ما يمنع من مشاهدته والاقداء بافعاله وفى المبسوط يظهر منه جواز البعد بثلاث مأة ذراع ويلوح أيضا من الخلاف ولو اتصلت الصفوف لم يضر البعد وان أفرط إذا كان بين كل
135
نام کتاب : البيان ( ط.ق ) نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 135