responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان ( ط.ق ) نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 170


كل حول زكاة جميع ما في يده وأولى منهما وجوب الزكاة على الزوجة في المهر المعين فلو طلق قبل الدخول بعد الحول وجبت الزكاة عليها فان طلق بعد الاخراج اخذ نصف الباقي ونصف قيمة المخرج ولا ينحصر حقه في الباقي على الأقوى وان طلق قبل الاخراج احتمل ان لها الاخراج من العين ويضمن للزوج ولو اقتسما قبل الاخراج فالأقوى صحة القسمة ويضمن للساعي فلو أفلست فله الرجوع على الزوج ثم هو يرجع عليها ولو طلق قبل تمكنها من الاخراج لم يسقط زكاة ما اخذ الزوج الرجوع عوضه إليها وهو البضع بخلاف ما إذا تلف بعض النصاب قبل التمكن من الاخراج الرابع السفه وهو غير مانع وان استمر ويتولى الاخراج الحاكم ويجب على السفيه النية عند اخذ الحاكم الخامس المرض ولا يقطع الحول وان حجر عليه في غير الثلث السادس اشتراط كون زكاة المال على غير صاحبه غير مانعة من الوجوب على مالكه وله صورتان إحديهما اشتراط المستقرض الزكاة على المقرض وجوزه الشيخ فاسقط الزكاة عن المستقرض للرواية وحملت على تبرع المقرض بالاخراج ويشكل بعدم اعتبار النية من غير المالك أو وكيله الثانية لو باع شيئا وقبض ثمنه واشترط على المشترى زكاة ذلك المال سنة أو سنتين لم يؤثر الشرط خلافا لعلي بن بابويه للرواية السابع عدم امكان الأداء وهو غير مانع من الوجوب وان منع من الضمان فلو حال الحول وهو غير متمكن من الأداء وجب الاخراج إذا تجدد التمكن فلو تلف المال قبله فلا ضمان ولو تلف البعض بعضه سقط من الواجب بنسبته ولا تسقط الزكاة بموته سواء كان قد تمكن من الأداء أم لا < فهرس الموضوعات > محل الزكاة < / فهرس الموضوعات > الركن الثاني في المحل وفيه مقصدان الأول فيما يجب فيه وهو

170

نام کتاب : البيان ( ط.ق ) نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست