نام کتاب : البيان ( ط.ق ) نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 100
بالوديعة أو الدين فيصلى مع سعة الوقت بعد المطالبة فالمشهور بطلانها وكذا باقي العبادات الموسعة كل ذلك مع المنافاة لأداء حق الآدمي ولو أمكن الجميع بينهما فلا ابطال وحكم الزكاة والخمس كذلك وان لم يطالب ولو نوى المتخير في الأماكن الأربعة عددا فعدل إلى غيره ففي الأبطال نظر وان شرطنا تعيين العدد ويمكن الأبطال ان عدل إلى الناقص لا إلى الزايد كما لو نوى المسافر الإقامة فإنه تتم الصلاة ولو نوى السفر في أثناء الصلاة ففي القصر أو البقاء على التمام وجهان ولو نوى الصلاة بسورة معينة فله العدول إلى غيرها ولو نوى الصلاة بغير سنة فله فعل السنة ولو نواها نسبة فله تركها وكذا لو نوى الصلاة المطولة ثم خففها جاز لعارض أو لغيره ويجوز نيات العبادات في أثناء الصلاة حتى نية الاحرام بحيث يقارن بها التلبية بعد التسليم وفى جواز التلبية في أثناء الصلاة نظر من أنها ذكر وثناء ويجوز الايماء وضرب الحائط والتصفيق للحاجة ما لم يكثر وتركه أولي الا الضرورة ويحرم قطع الصلاة اختيار أو يجوز لخوف فوات غريم أو تؤذى حيوان محرم أو تلف مال وكل ما كان من هذه المنافيات فعلا للمكلف فهو حرام وتسمى تركا واختلف في عقص الشعر فالشيخ حرام مبطل لرواية مصادف عن الصادق عليه السلام والأشهر الكراهية للرجل < فهرس الموضوعات > ما يكره فعله في الصلاة < / فهرس الموضوعات > البحث الثاني في منافيات الأفضلية أعني التروك التي يكره فعلها وهي مدافعة الحدث ابتدأ ولو عرض في الصلاة فلا باس ولا فرق بين البول والغايط والريح والنوم ولا يجيره فضيلة الايتمام أو شرف البقعة وفى نفى الكراهية باحتياجه إلى التيمم نظر والدخول في الصلاة متكاسلا أو ناعسا أو مشغول القلب بغيرها بل ينبغي إزالة
100
نام کتاب : البيان ( ط.ق ) نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 100