responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 47


ويجب تحريك ما يمنع وصول الماء إلى البشرة من خاتم ، وغيره .
ولو كان ذا رأسين وأيد فالأحوط وجوب غسل جميع الأعضاء ، كل منهما ، والاعتبار بمسبار [1] الميراث متوجه .
ولو وضأه غير لعذر فالنيّة من القابل لا الفاعل ، ولو نوى الفاعل معه كان حسناً .
ولو لم يتبرع على المعذور متبرع وجبت الأُجرة عليه مع المكنة من صلب ماله ولو كان مريضاً ، فإن تعذرت ، توقع المكنة ولو قضاء ، ولا يجب على الزوج فعل ذلك بالزوجة ، ولا مؤنة المعين .
الرابع : مسح الرأس :
ويختص بمقدمه من المستوي الخلقة ، وغيره يحال عليه .
والواجب مسماه ولو إصبعا ، وفي النهاية ثلاث أصابع [2] والوجه الاستحباب ، ويجوز مدبراً على الأصح ، والأفضل الاستقبال .
ولو استوعب الرأس حرم إن اعتقده ، ولا يبطل المسح ، خلافا لابن الجنيد . [3] ولو غسل موضع المسح لم يجز ، وكذا لو مسح على حائل ، وإن كان شعراً ، إذا لم يختص بالمقدّم . ولو استرسل عن المقدم ، فمسح عليه لم يجز ، وكذا لو كان جعداً يخرج بمده عن حده .
ويجب ببقية بلل الوضوء ، فلو استأنف ماء بطل المسح . ولو جف كفاه ما على لحيته أو أشفار [4] عينيه ، فلو جف استأنف الوضوء . ولو تعذر البلل ، لإفراط الحر وشبهه ، فان أمكن الصب على اليسرى ، وتعجيل المسح وجب ، وإن تعذر جاز استئناف الماء .
الخامس : مسح الرجلين من رؤس الأصابع إلى الكعبين ، وهما قبتا القدمين ،



[1] - في ج : بمساواة .
[2] - النهاية : ص 13 .
[3] - المختلف : ص 24 .
[4] - في ب : وأشفار .

47

نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست