نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 47
ويجب تحريك ما يمنع وصول الماء إلى البشرة من خاتم ، وغيره . ولو كان ذا رأسين وأيد فالأحوط وجوب غسل جميع الأعضاء ، كل منهما ، والاعتبار بمسبار [1] الميراث متوجه . ولو وضأه غير لعذر فالنيّة من القابل لا الفاعل ، ولو نوى الفاعل معه كان حسناً . ولو لم يتبرع على المعذور متبرع وجبت الأُجرة عليه مع المكنة من صلب ماله ولو كان مريضاً ، فإن تعذرت ، توقع المكنة ولو قضاء ، ولا يجب على الزوج فعل ذلك بالزوجة ، ولا مؤنة المعين . الرابع : مسح الرأس : ويختص بمقدمه من المستوي الخلقة ، وغيره يحال عليه . والواجب مسماه ولو إصبعا ، وفي النهاية ثلاث أصابع [2] والوجه الاستحباب ، ويجوز مدبراً على الأصح ، والأفضل الاستقبال . ولو استوعب الرأس حرم إن اعتقده ، ولا يبطل المسح ، خلافا لابن الجنيد . [3] ولو غسل موضع المسح لم يجز ، وكذا لو مسح على حائل ، وإن كان شعراً ، إذا لم يختص بالمقدّم . ولو استرسل عن المقدم ، فمسح عليه لم يجز ، وكذا لو كان جعداً يخرج بمده عن حده . ويجب ببقية بلل الوضوء ، فلو استأنف ماء بطل المسح . ولو جف كفاه ما على لحيته أو أشفار [4] عينيه ، فلو جف استأنف الوضوء . ولو تعذر البلل ، لإفراط الحر وشبهه ، فان أمكن الصب على اليسرى ، وتعجيل المسح وجب ، وإن تعذر جاز استئناف الماء . الخامس : مسح الرجلين من رؤس الأصابع إلى الكعبين ، وهما قبتا القدمين ،
[1] - في ج : بمساواة . [2] - النهاية : ص 13 . [3] - المختلف : ص 24 . [4] - في ب : وأشفار .
47
نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 47