responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 215


ثلاثون ، ثمان بعد المغرب واثنتان وعشرون بعد العشاء .
وقال القاضي [1] وأبو الصلاح [2] : اثنتا عشرة بعد المغرب ، وهما مرويان [3] ، والأول أظهر .
وفي ليلتي احدى وثلاث وعشرين مائتان زائدة وهو رواية مسعدة [4] وغيره عن الصادق عليه السّلام . [5] وروى المفضل بن عمر عنه عليه السّلام : الاقتصار في ليالي الإفراد على مائة . [6] ويصلي في كل جمعة عشر ركعات ، صلاة علي أربع ، ثم فاطمة ركعتان ، ثم جعفر أربع عليهم السّلام .
وفي آخر جمعة عشرون بصلاة علي عليه السّلام ، وفي عشيتها ليلة السبت عشرون بصلاة فاطمة عليها السّلام ، والأول أشهر رواية [7] والثاني أظهر فتوى .
وفي الأشهر أن الوتيرة بعد النوافل ، وروى محمد بن سليمان ، عن الرضا عليه السّلام : تقديمها ، [8] اختاره سلار [9] ، وظاهر قول أبي الصلاح : اختصاص النافلة بالصائم [10] ، ولم يذكره الباقون .



[1] - المهذب : ج 1 ص 145 .
[2] - الكافي في الفقه : ص 159 .
[3] - التهذيب : ج 3 ص 62 حديث 213 ، والاستبصار ، ج 1 ص 462 حديث 1796 .
[4] - قال النجاشي : مسعدة بن صدقة العبدي ، مكنى أبا محمد قاله ابن فضال ، وقيل يكنى أبا بشر روى عن أبي عبد اللَّه وابي الحسن عليهما السّلام ، له كتب منها كتابه خطب أمير المؤمنين عليه السّلام ، وذكره الشيخ في أصحاب الإمام الصادق عليه السّلام . رجال النجاشي : ص 295 ، ورجال الشيخ : ص 314 ، والفهرست : ص 167 .
[5] - التهذيب : ج 3 ص 62 حديث 213 ، والاستبصار : ج 1 ص 462 حديث 1796 .
[6] - التهذيب : ج 3 ص 66 حديث 218 .
[7] - التهذيب : ج 3 ص 66 حديث 218 .
[8] - التهذيب : ج 3 ص 66 حديث 217 ، والاستبصار : ج 1 ص 466 حديث 1802 .
[9] - المراسم : ص 82 .
[10] - الكافي في الفقه : ص 159 .

215

نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست