responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 158


حتى الضاد والظاء عالما ، أو جاهلًا ويمكنه التعلم .
أو جهر فيما يجب الاخفات فيه ، باسماع نفسه تحقيقاً أو تقديراً ، كالظَّهرين وثالثة المغرب وأخيرتي العشاء . أو خافت فيما يجب فيه الجهر بإسماع القريب ولو تقديراً ، كالصبح وأوليي العشاءين عمداً - خلافا للمرتضى [1] وابن الجنيد - [2] لا جهلًا .
ولا جهر على المرأة ، ولا يستأنف ما خالفه من الجهر أو السر ولو كان في أثناء القراءة ، أو قرن بين سورتين عمداً في الفريضة ، والأقرب الكراهية . أو فرّق بين الضحى وأ لم نشرح ، أو بين الفيل ولإيلاف ، أو ترك البسملة بينهما عمداً على الأقوى وإن حكمنا بالوحدة ، أو أمّن عمداً إلا لتقية ولو في آخر الحمد ، ولو قال : اللهم استجب ، لم تبطل وإن كان مسمّى آمين .
وتجب القراءة بالعربية ، فلا تجزئ الترجمة ولو كان عاجزاً ، ويلوح من المبسوط جوازها مع العجز عن التعلم [3] ، ونفاه في الخلاف [4] ، وكذا باقي الأذكار .
ويجب التعلم ، ومع ضيق الوقت لو أحسن بعضها قرأه ، ولو أحسن غيرها قرأ منه



[1] - حكاه العلامة في المختلف : ص 93 عن المصباح للسيد .
[2] - حكاه العلامة في المختلف : ص 93 .
[3] - المبسوط : ج 1 ص 106 .
[4] - الخلاف : ج 1 ص 67 مسألة 41 من الصلاة .

158

نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست