responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 96


والقلنسوة ، والنعل ، والخاتم ، والسير . وأضاف ابن بابويه العمامة [1] ، وبعضهم لم يعتبر الملابس [2] ، وظاهر الرواية ذلك ، ومن هذا القارورة المضمومة المشتملة على النجاسة ، والأقرب المنع من غير الملابس .
ومنها : في غير محالها ، وإنما يختص بالعفو إذا كانت في محالها ، ولم يتعد بالرطوبة الى ما يلاصقها .
ولو صلى حاملًا لحيوان طاهر غير مأكول صحت ، ولو شد وسطه بحبل مشدود في نجاسة تتحرك بحركته صحت الصلاة ، ما لم يصدق الحمل .
ويجوز الصلاة في ثياب الصبيان ، ومن لا يتوقى النجاسة ، وثياب مدمن الخمر ، والقصابين ما لم يعلم النجاسة ، ولكنه يكره . والأقرب أن ظن النجاسة غير مانع ، وإن استند إلى شهادة عدل ، أما العدلان فيجب القبول .
الثالث :
لو صلى : مع النجاسة عامداً عالماً مختاراً ، أَعاد في الوقت وخارجة ، ولو فقد الاختيار فلا إعادة مطلقاً ، ولو نسي فالأقرب أنه كالعامد ، إلا في الإثم .
والجاهل لا يعيد مطلقا ، وقيل يعيد في الوقت ، وجاهل الحكم لا يعذر ، ولو علم بالنجاسة في الأثناء ، وعلم سبقها بنى على الجاهل بالنجاسة ، والأقرب إزالتها أو الإبدال إن أمكن ، ولم يفتقر الى فعل كثير ، وإلا استأنف مع سعة الوقت ، واستمر مع ضيقه .
ولو لم يعلم سبقها لم يعد قطعاً ، بل يزيلها مع الإمكان . ولو لم يجد إلا ثوباً نجساً ، وهناك ضرورة صلى فيه ولا إعادة في الأصح ، ولو انتفت الضرورة ففيه قولان : أقربهما التخيير بين الصلاة فيه أو عارياً ، والأول أفضل .
ولو اشتبه النجس بمحصور ، وتعذر الطاهر بيقين تعددت الصلاة ، ويزاد على عدد النجس بواحد مع سعة الوقت ، ومع الضيق يصلي فيما يحتمله [3] أو عارياً على



[1] - المقنع : ص 5 ، ومن لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 42 .
[2] - انظر المختلف : ص 61 .
[3] - في النسختين ب ، ج : يحتمل .

96

نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست