نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 86
ويشترط فيه الملك أو حكمه ، فيبطل بالمغصوب ، ولو تبين الغصب بعده فلا حرج ، بخلاف ما لو تبين النجاسة فإنه يعيد . وفاقد الطهورين لا يؤدي ، والأقرب القضاء مع التمكن ، فلو مات قبله سقط عن الولي . البحث الثالث : في الاستعمال وفي وقته أقوال ، ثالثها التأخير للرجاء به ، فلا يتيمم للفائتة ، لأن وقتها العمر على القول بالتوسعة ، والأقرب الجواز في الحال . نعم يستحب التأخير مع الطمع ، وباقي الصلوات يكفي أسبابها كالخسوف ، والاستسقاء سببه الاجتماع له . ولو دخل عليه الوقت متيمماً جازت الصلاة في الحال ، وعلى القولين الآخرين يتوقع على الأقرب ، وجوّزه في المبسوط مع قوله بالمضايقة . [1] ولا يشترط الخلو عن نجاسة في غير محالِه كالوضوء ، ولو تعذّرت الإزالة عن مَحالِّه فالأقرب الجواز مع عدم التعدي إلى المستعمل . وكيفيته أن ينوي الاستباحة والبدلية على الأقرب ، لا رفع الحدث ، فيبطل ، إلا أن يقصد به رفع ما مضى ، والوجوب ، أو الندب ، والقربة مستديما حكمها الى آخره ، مقارناً وضع اليدين معاً . ثم مسح وجهه بهما معاً ، من القصاص إلى طرف الأنف الأعلى ، ثم يمسح ظهر كفه اليمنى ببطن كفه اليسرى من الزند الى آخر الأصابع ، ثم اليسرى ببطن اليمنى ، واجتزأ ابن الجنيد في مسح الوجه باليمنى . [2] ويجب استيعاب مواضعه ، والموالاة فيه ، سواء كان بدلًا عن غسل أو وضوء .
[1] - المبسوط : ج 1 ص 34 . [2] - انظر المختلف : ص 50 .
86
نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 86