responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 65


لأنه يكون أقرب الى الظن .
ولتنوفي كل من الوضوء والغسل الرفع ، أو الاستباحة ، أو إياهما ، سواء قدمت الغسل أو الوضوء .
وابن إدريس : إن قدمت الوضوء نوت الاستباحة لا الرفع ، لبقاء حدثها . [1] وهو يعطي توزيع الغسل والوضوء على الأكبر والأصغر ، وليس بذلك .
ولو أحدثت بين الغسل والوضوء لم يقدح في الغسل ، ولو كان المقدم الوضوء أعادته لا غير ، وفي أثناء الغسل كالجنب مع قوة الاجتزاء بالوضوء هنا مع إتمام الغسل .
البحث الثالث : في الاستحاضة ودمها غالبا أصفر ، بارد رقيق ، يخرج بفتور ، والأغلبية لندور غير هذه الصفات .
فلو اتفقت في زمانها فاستحاضة ، كما أن هذه الصفات قد تجامع الحيض .
والضابط : أن كل دم يخرج من الرحم وليس بحيض ، ولا نفاس ، ولا قرح ، ولا جرح فهو استحاضة . ومنه ما زاد على العادة وتجاوز ، أو عن غاية النفاس ، أو لم يتوال ، أو نقص عن الأقل .
ولا يشرط في الاستحاضة إمكان الحيض ، والاشتقاق للغالب .
ولا يحرم عليها شيء من محرمات الحيض إذا أتت باللازم شرعا : وهو الوضوء لكل صلاة مع تغيير القطنة ، وغسل الفرج لما لم يغمس ، وذلك مع تغيير الخرقة ، والغسل



[1] - السرائر : ص 29 .

65

نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست