نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 65
لأنه يكون أقرب الى الظن . ولتنوفي كل من الوضوء والغسل الرفع ، أو الاستباحة ، أو إياهما ، سواء قدمت الغسل أو الوضوء . وابن إدريس : إن قدمت الوضوء نوت الاستباحة لا الرفع ، لبقاء حدثها . [1] وهو يعطي توزيع الغسل والوضوء على الأكبر والأصغر ، وليس بذلك . ولو أحدثت بين الغسل والوضوء لم يقدح في الغسل ، ولو كان المقدم الوضوء أعادته لا غير ، وفي أثناء الغسل كالجنب مع قوة الاجتزاء بالوضوء هنا مع إتمام الغسل . البحث الثالث : في الاستحاضة ودمها غالبا أصفر ، بارد رقيق ، يخرج بفتور ، والأغلبية لندور غير هذه الصفات . فلو اتفقت في زمانها فاستحاضة ، كما أن هذه الصفات قد تجامع الحيض . والضابط : أن كل دم يخرج من الرحم وليس بحيض ، ولا نفاس ، ولا قرح ، ولا جرح فهو استحاضة . ومنه ما زاد على العادة وتجاوز ، أو عن غاية النفاس ، أو لم يتوال ، أو نقص عن الأقل . ولا يشرط في الاستحاضة إمكان الحيض ، والاشتقاق للغالب . ولا يحرم عليها شيء من محرمات الحيض إذا أتت باللازم شرعا : وهو الوضوء لكل صلاة مع تغيير القطنة ، وغسل الفرج لما لم يغمس ، وذلك مع تغيير الخرقة ، والغسل