responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 60


الزوج ، وتغتسل بعده ثم هي مستحاضة .
فإن تذكرت بعده استدركت ، وقضت عبادة أيام الجلوس وصوم أيام الحيض .
وإن كان في [1] زمان يقصر نصفه عنه فالزائد عن النصف ، ومثله معلوم ، والطرف الأول متردد بين الطهر والحيض ، فتجمع فيه بين تكليفي الحائض والطاهر .
والطرف الثاني متردد بين الانقطاع وعدمه ، فتجمع فيه بين تكليفي الحائض والمستحاضة . والمنقطعة إن أرادت الاحتياط ، وإلا فلها وضع الزائد حيث شاءت مع اتصاله بالمتيقن .
ولو ذكرت الوقت خاصة ، فإن تعين الأول أضافت إليه يومين بعده ، ثم احتاطت بتمام العشرة ، ولو اقتصرت على الثلاثة فالأقرب الجواز ، إذا لم تعلم تجاوزها ، وكذا إذا ذكرت آخره .
وإن علمت اليوم فقط فهو الحيض ، وتحتاط بتسعة قبله ليس فيها غسل الحيض ، وبتسعة بعدها فيها ذلك في أوقات الاحتمال . ويجوز الرجوع الى الستة ، أو السبعة ، أو الثلاثة والعشرة .
والعادة قد تتقدم وتتأخر ، ولو رأتها والطرفين أو أحدهما وتجاوز العشرة فالحيض العادة ، وإلا فالجميع .
فروع :
لو قالت : حيضي عشرة ، تمزج النصف الأول من الشهر والثاني بيوم ، فالستة الأولى والستة الأخيرة من الشهر طهر ، والخامس عشر والسادس عشر حيض ، والثمانية الأولى مشكوك فيها بين الحيض والطهر ، والثمانية الأخيرة مشكوك فيها أيضا . لكن يتعلق احتمال الانقطاع بالثامن ، فعلى الاحتياط تجمع ، وعلى الأصح تتخير في ضم أي الثمانيتين شاءت الى اليومين .



[1] - لم ترد في نسخة ج .

60

نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست