responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 308


ولو عارض أربعين سائمة للتجارة بمثلها للتجارة بنى على حول العينية عند الشيخ [1] ، والأقرب عندي البناء على حول التجارة ، فيستحب عند كمال حول الاولى ثم تجب عند كمال حول الثانية على تردد من جريانها في حول التجارة فلا تجري في حول المالية .
وكذا لو اشترى معلوفة للتجارة ثم أسامها في أثناء الحول ، فإنه يستحب إخراج الزكاة عند تمام الحول الأول ، وفي وجوب المالية عند تمام حولها الوجهان .
البحث الثالث : في الأحكام ، هذه الزكاة وإن وجبت في القيمة فهي مشروطة ببقاء العين أو تلفها بعد التمكن من الإخراج ، فحينئذ يتعلق بالذمة ، وكذا على القول المشهور بالاستحباب .
ويستحب في مال القراض على المالك والعامل إن بلغ نصيبه النصاب ، لأنه يملك بالظهور على الأصح ، ولا يبني حوله على حول المالك ، ولا يكفي بلوغ الأصل نصاباً إذ الخلط عندنا لا أثر لها .
ومبدأ حوله من حين ظهور الزيادة ، لا من حين اقتسام الربح .
وللمالك الاستبداد بالإخراج ، وفي استبداد العامل وجهان ، لتنجز التكليف عليه فلا تعلق على غيره .
وحينئذ لو خسر المال ففي ضمان ما أخرج للمالك نظر : من حيث أنه كالمؤن أو كأخذ طائفة من المال ، وكذا إذا أخرج المالك . والثاني أقرب ، والأول ظاهر مذهب الشيخ [2] ، لأن المساكين يملكون من ذلك المال جزءا ، فاذا ملكوه خرج عن الوقاية لخسران يعرض ، وهو حسن على القول بوجوبها .
ولا يكفي إنضاض المال في الاستبداد ، بل لا بد من اذن المالك على ما مرَّ .
أمّا لو اقتسما الربح ، وفسخت المضاربة فلا إشكال في الاستبداد وعدم تعلق أحدهما بالآخر . ولو اقتسماه وبقيت المضاربة فله الاستبداد ، وفي الضمان الوجهان .
والدين لا يمنع من زكاة التجارة كما مر في العينية وإن لم يكن الوفاء من غيره ،



[1] - المبسوط : ج 1 ص 222 .
[2] - المبسوط : ج 1 ص 223 .

308

نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست