responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 307


البحث الثاني : في الحول وهو معتبر أيضاً بتمامه كحول المالية ، ولو ربح في الأثناء فللربح حول بانفراده من حين ظهوره .
ولو اشترى عرضاً للتجارة بعرض للتجارة فالأقرب البناء ، ولا يقدح تبدل الأعيان ؛ لأن المعتبر المالية ، ونقل فيه الفاضل الإجماع ، [1] وقيل يقدح كالعينية [2] وهو ضعيف للتعلق بالعين هناك .
ولو اشتراه بعرض قنية ، فابتداء الحول من حين التجارة .
ولو اشتراه بنقد كان تجارة بنى أيضاً .
ولو اشتراه بنقد كان قنية ففي بنائه نظر : من أنه مردود إلى القيمة ، وهو قول المبسوط [3] والخلاف [4] محتجاً بقول الصادق عليه السّلام : « كل عرض فهو مردود الى الدراهم والدنانير » وادعى بعض العامة عليه الإجماع ، ومن عدم مسمى التجارة قبل الشراء .
ولو اشترى سلعة بالنقدين فبلغ أحدهما نصاباً زكَّاه دون الآخر ، نص عليه الشيخ ، [5] وبعض المتأخرين أثبت التقويم بنقد البلد لا بما اشترى به ، فعلى قولهم يضم .
وكذا لو اشترى سلعة بدراهم فباعها بعد الحول بدنانير ، قوّمت السلعة بالدراهم وعلى قوله يزكي الدنانير . ولو باع السلعة بعد الحول كان البيع صحيحاً ، بخلاف العينية لتعلق الزكاة هنا بالقيمة .
ولو اشترى سلعة بعد سلعة فلكل حول ، فإن كانت الاولى نصابا زكاها عند حولها ، وإلا ضمها من حين بلوغ النصاب ، ويزكي ما بعد ذلك إذا بلغ أربعين درهما .
ولو اشترى رقيقا للتجارة لم تغن زكاة الفطرة عن زكاة التجارة ولم يمنعها ، أما زكاة العين فإنها مانعة كما لو ملك أربعين سائمة .



[1] - تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 226 .
[2] - في نسختي أ ، ب : كالغصبية .
[3] - المبسوط : ج 1 ص 221 .
[4] - الخلاف : ج 1 ص 199 مسألة 111 .
[5] - المبسوط : ج 1 ص 221 .

307

نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست