responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 267


ولو قصّر غير العالم بوجوب القصر أعاد قصراً إذا كانت المسافة معلومة ، سواء كان الوقت باقياً أو لا .
ولو لم يعلم المسافة حتى صلى ، فإن كان الوقت باقياً أعاد قصراً ، وإلا فالأقرب القضاء تماماً .
ولو نوى المسافر التمام سهواً ثم سلَّم على ركعتين فالأقرب الإجزاء ، عمداً سلم أو نسياناً . ولو قصّر في الصبح أو المغرب أعاد مطلقاً ، وفي المغرب رواية شاذة بعدم القضاء . [1] ولو ظن المسافة فأتم ثم تبين القصور ، فالأقرب الإعادة مطلقاً ، ولو أتم لا بظن المسافة ثم تبين المسافة فلا اعادة مطلقاً ، ويقصّر ما بعد ذلك وإن كان الباقي أقل من مسافة .
السبب الثاني : الخوف ، وهو كاف في قصر العدد ، سواء صلى في جماعة أو مفرداً على الأقرب وإن لم يكن مسافراً . ونقل في المبسوط اشتراط السفر ، واختار اشتراط الجماعة في الحضر ، [2] والمنقول شاذ والمختار ضعيف .
وروي أن النبي صلى الله عليه وآله تعبد أولًا بتأخير الصلاة الى الأمن ، وأنه أخر أربع صلوات يوم الخندق ، ثم نسخ بقوله تعالى * ( « إِذا كُنْتَ فِيهِمْ » ) * [3] ، الآية . فصلى رسول الله صلى الله عليه وآله قصراً بذات الرقاع [4] ، وحكمها باق الى الآن ، وقول أبي يوسف شاذ . [5]



[1] - من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 287 حديث 1307 ، والتهذيب : ج 3 ص 235 حديث 618 ، والاستبصار : ج 1 ص 220 حديث 779 .
[2] - المبسوط : ج 1 ص 163 .
[3] - النساء : 102 .
[4] - الكافي : ج 3 ص 456 حديث 2 ، من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 293 حديث 1337 ، والتهذيب : ج 3 ص 172 حديث 380 .
[5] - أحكام القرآن لابن الجصاص : ج 2 ص 257 .

267

نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست