responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 256


ولو ذكر التمام في أثنائه أتمه بنية النفل ، وان كان عليه فرض على الأقرب .
ولو أحدث قبل الأجزاء المنسية فالأقرب الطهارة والإتيان بها ، ولو خرج الوقت فالأقرب الإتيان بها وبالاحتياط قضاء ، وحينئذ تترتب على الفائتة السابقة ، ولا فرق بين العمد والسهو في الفوات ، وفيه نظر .
ولو وجب على المتحير في القبلة احتياط في جهة تعين إليها ، ولو ظهر انها غير القبلة سقط ، ولو كانت الصلاة مجزية الى غير القبلة كما بين المشرق والمغرب صلى الاحتياط إلى القبلة .
المقصد الخامس : في القضاء ويسقط عن غير المميز ، والمجنون ، والمغمى عليه في الأصح ، والحائض ، والنفساء ، والكافر الأصلي ، بخلاف المرتد - وإن كان عن فطرة على الأقرب - وبخلاف غير المتمكن من الطهور فإن الأقرب القضاء .
ويجب على المكلف غير من ذكر ، وان كان الفوات بنوم أو نسيان . ولو شرب أو أكل ما يزيل العقل عالماً قضى وإلا فلا ، وكذا لو اكره عليه فلا قضاء .
ويستحب قضاء النافلة الراتبة ، وإن فاتت بمرض لم يتأكد القضاء واستحب الصدقة عن كل ركعتين بمد ، ثم لكل اربع مد ، ( ثم مد ) [1] لصلاة الليل ومد لصلاة النهار ، والصلاة أفضل .
ويستحب تعجيل فائتة الليل نهاراً وبالعكس ، وتقضى أوتارا في ليلة ، ولو قضى الوتر بعد الزوال فالأصح أنه ثلاث لا أربع .
ويقضي المميز تمرينا .
ويجب مساواة القضاء للأداء في القصر والتمام والجهر والإخفات .
وأما هيئة الصلاة فمعتبرة بحال فعل الصلاة ، فيقضي الصحيح ما فاته مريضاً



[1] - لم ترد في نسخة أ .

256

نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست