responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 185


واختلف في عقص الشعر ، فالشيخ : حرام مبطل ، [1] لرواية مصادف [2] عن الصادق عليه السّلام ، [3] والأشهر الكراهية للرجل .
< فهرس الموضوعات > البحث الثاني : في منافيات [4] الأفضلية < / فهرس الموضوعات > البحث الثاني : في منافيات ( 4 ) الأفضلية أعنى التروك التي يكره فعلها وهي : مدافعة الحدث ابتداء ، ولو عرض في الصلاة فلا بأس ، ولا فرق بين البول والغائط والريح والنوم ، ولا يجبره فضيلة الائتمام أو شرف البقعة ، وفي نفي الكراهية باحتياجه الى التيمم نظر .
والدخول في الصلاة متكاسلًا ، أو مشغول القلب بغيرها ، بل ينبغي إزالة كل شاغل عن الخشوع وحضور القلب ثم الصلاة .
والتثاؤب والتمطي ، والعبث ، وفرقعة الأصابع ، والتنخم ، والبصاق ، والتنحنح ، والتبسم ، والتجشي ، وتفريج الأصابع في غير الركوع ، والأنين بحرف والتأوه به .
والالتفات يميناً وشمالًا وإن كان بوجهه ، ما لم ير ما وراءه . وفي خبر زرارة عن الباقر عليه السّلام : يقطعها إذا كان بكله . ( 5 ) ولا يضر رؤية ما وراءه في حال ركوعه .
ونفخ موضع السجود ، ولبس الخف الضيق ، والجمع بين القدمين ، وشد اليدين ، والتخصر وهو : الاعتماد على الخصر ، والتورك وهو : الاعتماد على الورك . وقد سبق رفع البصر ، وتغميض العين ، ( 6 ) والسدل وهو : وضع الثوب على الرأس أو الكتف وإرسال طرفيه ، والاستناد بغير اعتماد ، وتعمد حديث النفس بل ينبغي دفعه ما



[1] - النهاية : ص 95 .
[2] - مصادف : مشترك بين عدة رجال ، والمراد به هنا هو مصادف مولى أبي عبد اللَّه عليه السّلام لرواية ابن محبوب هذه الرواية عنه . انظر جامع الرواة : ج 2 ص 2032 .
[3] - الكافي : ج 3 ص 409 حديث 5 ، والتهذيب : ج 2 ص 32 ، حديث 914 .
[4] - في نسخة أ : منافاة . ( 5 ) - التهذيب : ج 2 ص 199 حديث 780 ، والاستبصار ، ج 1 ص 405 حديث 1543 . ( 6 ) - في ب : العينين .

185

نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست