responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 153


كل جماعة واجبة وفي غيرها ندباً على الأقرب .
وتعيين النافلة بتعيين سببها ، كالعيد المندوب ، والاستسقاء ، ونافلة الصبح ، ولا عبرة باللفظ بل الأقرب كراهته ، لأنه إحداث شرع وكلام بعد الإقامة .
ولا يجب استحضار صورة الصلاة مفصلة بل يكفي الإجمال ، ولا التعرض للتمام والقصر ، وعدد الركعات ، نعم الأقرب وجوبه في أماكن التخيير بين التمام والقصر ، وفي قاضي الفريضة تماماً وقصراً .
ويسقط التعيين إذا نسيه ويكفيه الترديد ، وقد يقع الترديد بين الأداء والقضاء ، كمن صلى فريضتين أداءً وقضاءً متساويتين ، ثم تطرق الخلل إلى إحداهما لا بعينها ، ولا ترديد في الوجوب والندب ، والمصلي احتياطاً قاطع بالوجوب .
ويجب مقارنتها لتكبيرة الإحرام ، والأقرب عدم إجزاء بسط النيّة عليها ، واستدامتها حكماً الى الفراغ . ولو عيّن فظهرت سابقة عدل إليها وجوباً ، مع عدم تجاوز محل العدول ، أداءً كانت أو قضاءً ، وقد يعدل من السابقة إلى اللاحقة ، ومن القضاء إلى الأداء ، لضيق الوقت في الموضعين .
ويستحب العدول في النوافل السابقة ، وفي الفريضة إلى النافلة ، لخائف فوت الاقتداء واستدراك قراءة الجمعة والمنافقين . ولا يجوز العدول من النفل الى الفرض ، فلو فعله فكنيّة الواجب بالندب فلا يسلم له الفرض ، وفي بقاء النفل وجه ضعيف .
فروع :
لا ترتيب في القصد إلى الأُمور الأربعة ، وفي وجوب استحضارها دفعة قبل التكبير وجه قوي مع إمكانه ، وفي وجوب استمرار الاستحضار بالفعل الى آخر التكبير وجه ، ولو تعذر ذلك في الموضعين سقط .
وتبطل الصلاة بنية الخروج منها ، أو فعل المنافي على قول ، لا بحديث النفس . ولو تردد في الخروج فكالجزم به ، ولو علَّق الخروج على أمر متوقع أو على دخوله في الركعة الثانية فاضعف في البطلان ، وخصوصاً مع العود إلى نية البقاء قبل حصول المعلق عليه .

153

نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست