responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 130


وفسّر بالاذن من الغاصب ، فلم يستقم التعليل . ولو حمل على الاذن ، المستفاد من الفحوى استقام الحكم والتعليل .
مسائل :
لا تجوز الصلاة في المكان النجس ، إذا تعدت النجاسة إلى بدن المصلي ، أو ثوبه ، أو ما هو معه غير ما عفي عنه . ولو لم تتعد صحت إذا طهّر موضع الجبهة على أشهر الخبرين . [1] واشترط أبو الصلاح طهارة موضع الأعضاء السبعة [2] ، والمرتضى طهارة جميع مصلاه ، ولو فرش عليه طاهر فالأقرب الجواز عندهما . وإن كان النجس يتحرك بحركة المصلي ، وكذا لو اتصل حبل معه بنجاسة متحركة بحركته ، إلا أن يقلها .
ولو نجس طرف ثوبه ، أو عمامته وهما ملقيان على الأرض فالأقرب المنع .
وفي صلاة المرأة بحذاء الرجل ، أو أمامه بلا حائل ، أو بعد عشر أذرع روايتان [3] ، أقربهما الكراهية ، ولا فرق بين المحرم والأجنبية والمنفردة والمقتدية .
ولا بطلان بصلاة فاسدة من أيهما كان ، ولا بمرورها بين يديه ، أو جلوسها قدامه أو نومها ، أو صلاتها خلفه .
وفي تنزل الظلام أو فقد البصر منزلة الحائل نظر ، أقربه المنع ، وأولى بالمنع منع الصحيح نفسه من الإبصار . والأفضل تقديم الرجل في الصلاة إذا لم يتسع المكان ، ولو ضاق الوقت فلا منع .
فرع للشيخ رحمه الله : لو اقتدت بإمام بطلت صلاة من خلفها أو محاذيها من



[1] - خبر الجواز : التهذيب : ج 1 ص 274 حديث 806 وج 2 ص 369 حديث 1537 ، والاستبصار : ج 1 ص 393 حديث 1499 و 1500 . خبر المنع : التهذيب : ج 2 ص 369 حديث 1536 ، والاستبصار : ج 1 ص 393 حديث 1501 .
[2] - الكافي في الفقه : ص 140 .
[3] - التهذيب : ج 3 ص 231 حديث 907 و 911 .

130

نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست