responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 114


صرفها إلى القبلة .
والمتنفل على الراحلة قبلته رأسها حيث توجهت ، ولو عدل عنه جاز ، وإن أمكنه الاستقبال ولو بالتكبير فهو أولى ، والصلاة على الأرض أفضل ، ويومئ بالركوع والسجود مع تعذرهما ولو في الفريضة ، ويجعل السجود أخفض .
ومهما يمكن من الاستقبال في الفريضة وجب ، ويجوز إتمام الصلاة على الراحلة ، وبالعكس على الأرض ما لم يكن بينهما فعل كثير ، ويجوز التنفل للماشي مختاراً ، والصلاة المنذورة والجنازة كاليومية .
البحث الثاني : في الاستقبال :
وهو الى عين الكعبة للمشاهد أو بحكمه ، ويتخير في أي الجدران شاء ، والأقرب أنّ له تغيير الجهة ما لم يؤدِ الى الكثرة ، ولو صلى فوقها أو تحتها فسمتها .
والمعتبر الجهة لا البنية ، فلو وقف بحذاء العرصة أجزأ ، وإن وقف فيها أَبرز بين يديه شيئاً ، وكذا المصلي على سطحها ولا يفتقر الى نصب شاخص ولو صلى الى بابها مفتوحاً جاز ، وإن لم يكن هناك عتبة .
نعم تكره الفريضة في جوفها ولا تحرم على الأصح ، ويستحب النافلة ، ولو انحرف ببعض بدنها عنها لم يجز .
ولو طال الصف فخرج بعضهم عن السمت بطل ، بخلاف الصلاة في الآفاق . ولو صلوا جماعة فلهم الاستدارة حولها ، وينبغي أن لا يكون المأموم إليها أقرب من الإمام .
وأهل الآفاق يتوجهون إلى الجهة لا الى الحرم ، وكذا أهل الحرم لا الى المسجد على الأصح ، وتوجه أهل كل ربع الى ركنهم .
فعلامة العراق وسمتهم التوسط بين مشرق الاعتدال ومغربه ، وجعل الجدي طالعاً بحذاء المنكب الأيمن ، وعين الشمس عند الزوال على طرف الحاجب الأيمن مما يلي الأنف .
وعلامة الشام : جعل الجدي طالعاً خلف المنكب الأيسر ، وسهيل وقت طلوعه

114

نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست