responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 85


حنيفة ومالك والشافعي [1] بما فيه كفاية وسلكنا معهم أيضا طريق القياس الذي هو صحيح على أصولهم ، وبينا أن القياس إذا صح كان شاهدا لنا في هذه المسألة ، وذكرنا ما يروونه وهو موجود في كتبهم وأحاديثهم عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : إذا بلغ الماء كرا لم يحمل خبثا [2] .
فإن قيل : إن ابن حي يحدد الكر - على ما حكاه الطحاوي عنه - بما بلغ ثلاثة آلاف رطل [3] وأنتم تحددونه بألف ومائتي رطل بالمدني ، قلنا ما ادعينا أن مذهب ابن حي يوافقنا من كل وجه وأنتم لم تعيبوا على الشيعة بتحديد الكر بالأرطال وإنما عبتم اعتبار الكر فيما لا ينجس .
وبعد فإن تحديدنا الكر [4] بالأرطال التي ذكرناها أولى من تحديد ابن حي لأنا عولنا في ذلك على آثار [5] معروفة مروية وإجماع فرقة قد دل الدليل على أن فيهم الحجة ، وابن حي لا يدري كيف حدد بثلاثة آلاف رطل ولا على ماذا اعتمد فيه على أن ابن حي يجب أن يكون عند أبي حنيفة وأصحابه ، والشافعي أحق بالعيب من الشيعة ، لأن تحديد الشيعة أقرب إلى تحديد الشافعي من تحديد ابن حي لأن ما بين القلتين [6] - وهما حد الشافعي - وبين ألف رطل ومائتي رطل أقرب



[1] المغني ( لابن قدامة ) : ج 1 / 23 و 26 ، الشرح الكبير : ج 1 / 35 و 48 ، بداية المجتهد : ج 1 / 24 المحلى : ج 1 / 143 و 150 ، بدائع الصنائع : ج 1 / 71 ، البحر الزخار : ج 2 / 32 - 33 البحر الرائق : ج 1 / 75 ، أحكام القرآن ( للجصاص ) : ج 3 / 341 ، أحكام القرآن ( للقرطبي ) : ج 13 / 42 .
[2] أحكام القرآن للجصاص : ج 3 ص 340 .
[3] البحر الزخار : ج 2 / 33 ، أحكام القرآن ( للجصاص ) : ج 3 / 341 .
[4] ساقط من " ألف " و " م " .
[5] الكافي : ج 3 ص 3 ح 6 تهذيب الأحكام : ج 1 ص 41 ح 52 الاستبصار : ج 1 ص 10 ح 4 .
[6] تفسير القلة .

85

نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست