responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 566


والكاظم صلوات الله عليهم ، وهؤلاء عليهم السلام أعرف بمذهب أبيهم صلوات الله عليه ممن نقل خلاف ما نقلوه ، وابن عباس ( رحمه الله ) ما تلقى إبطال العول في الفرائض إلا عنه ( صلوات الله عليه ) .
ومعولهم في الرواية عنه ( عليه السلام ) أنه كان يقول بالعول عن الشعبي والحسن بن عمارة والنخعي .
فأما الشعبي فإنه ولد في سنة ست وثلاثين . والنخعي ولد في سنة سبع وثلاثين ، وقتل أمير المؤمنين ( صلوات الله عليه ) سنة أربعين فكيف تصح روايتهما عنه ؟ والحسن بن عمارة ضعيف عند أصحاب الحديث ، ولما ولي المظالم قال سليمان بن مهران الأعمش ظالم ولي المظالم [1] .
ولو سلم كل ما ذكرناه من كل قدح وجرح لم يكونوا بإزاء من ذكرناه من السادة والقادة الذين رووا عنه ( عليه السلام ) إبطال العول .
فأما الخبر المتضمن أن ثمنها صار تسعا ، فإنما رواه سفيان عن رجل لم يسمه والمجهول لا حكم له ، وما رواه عنه ( عليه السلام ) أهله أولى وأثبت .
وفي أصحابنا من يتأول هذا الخبر إذا صح على أن المراد به أن ثمنها صار تسعا عندكم أو أراد الاستفهام وأسقط حرفه ، كما أسقط في مواضع كثيرة .
ووجدت بعض من يشار إليه [2] في علم الفرائض يلزم من نفي العول فيقول له : ما تقول في زوج وأخوين من أم ؟ فإن قال : للزوج النصف وللأم الثلث وللأخوين الثلث عالت الفريضة .
فيقال له : لا ينبغي أن تكلم من لا تعرف مذهبه ، وللزوج عندنا في هذه الفريضة النصف وللأم الباقي ولاحظ للأخوين من الأم فإن الأخوة عندنا



[1] تهذيب الكمال : ج 6 ص 275 .
[2] لم نعثر عليه .

566

نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 566
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست