نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 566
والكاظم صلوات الله عليهم ، وهؤلاء عليهم السلام أعرف بمذهب أبيهم صلوات الله عليه ممن نقل خلاف ما نقلوه ، وابن عباس ( رحمه الله ) ما تلقى إبطال العول في الفرائض إلا عنه ( صلوات الله عليه ) . ومعولهم في الرواية عنه ( عليه السلام ) أنه كان يقول بالعول عن الشعبي والحسن بن عمارة والنخعي . فأما الشعبي فإنه ولد في سنة ست وثلاثين . والنخعي ولد في سنة سبع وثلاثين ، وقتل أمير المؤمنين ( صلوات الله عليه ) سنة أربعين فكيف تصح روايتهما عنه ؟ والحسن بن عمارة ضعيف عند أصحاب الحديث ، ولما ولي المظالم قال سليمان بن مهران الأعمش ظالم ولي المظالم [1] . ولو سلم كل ما ذكرناه من كل قدح وجرح لم يكونوا بإزاء من ذكرناه من السادة والقادة الذين رووا عنه ( عليه السلام ) إبطال العول . فأما الخبر المتضمن أن ثمنها صار تسعا ، فإنما رواه سفيان عن رجل لم يسمه والمجهول لا حكم له ، وما رواه عنه ( عليه السلام ) أهله أولى وأثبت . وفي أصحابنا من يتأول هذا الخبر إذا صح على أن المراد به أن ثمنها صار تسعا عندكم أو أراد الاستفهام وأسقط حرفه ، كما أسقط في مواضع كثيرة . ووجدت بعض من يشار إليه [2] في علم الفرائض يلزم من نفي العول فيقول له : ما تقول في زوج وأخوين من أم ؟ فإن قال : للزوج النصف وللأم الثلث وللأخوين الثلث عالت الفريضة . فيقال له : لا ينبغي أن تكلم من لا تعرف مذهبه ، وللزوج عندنا في هذه الفريضة النصف وللأم الباقي ولاحظ للأخوين من الأم فإن الأخوة عندنا