responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 564


اتسع المال لحقوقهم استوفوها ، وإن ضاق تساهموه وليس كذلك مسائل العول ، لأنا قد بينا أن بعض الورثة أولى بالنقص من بعض ، وأنهم غير مستويين كاستواء أصحاب الديون فافترق الأمران .
ومما يمكن أن يفرق به بين العول والدين إذا ضاقت التركة عنه أن الديون ربما اتسعت أموال الميت لاستيفائها منها ، وليس كذلك العول لأن الحقوق متعلقة بأجزاء مسماة لا يجوز أن تستوفي قط من مال واحد مع كثرة ولا قلة وكيف تشبه الديون بالعول ؟ وفي أصحابنا من ذهب إلى أن البنت إنما جعل لها النصف مع الأبوين ، وجعل للابنتين الثلثان أيضا معهما ، فإذا انفردت البنت الواحدة أو الابنتان عن الأبوين تغير هذا الفرض .
وهذا إنما ارتكبوه فرارا من العول حتى لا يجتمع في امرأة ماتت وخلفت بنتين وأبوين وزوجا الثلثان والسدسان والربع .
وقد بينا في مسألة أمليناها مفردة [1] وتكلمنا فيها على شئ أخطأ فيه الفضل بن شاذان في المواريث بطلان هذه الشبهة ، وأن الله تعالى جعل للبنت الواحدة النصف بالإطلاق على كل حال وللبنتين الثلثين على كل حال ، وأن قوله تعالى : ( ولأبويه لكل واحد منهما السدس ) [2] كلام مبتدأ لا يتعلق بما تقدم .
وقلنا أيضا : كيف يجوز أن يريد أن للواحدة النصف وللبنتين الثلثين مع الأبوين ، وهو تعالى يقول : ( ولأبويه لكل واحد منهما السدس إن كان له ولد ) ، وأشبعنا ذلك واستوفيناه .
على أنهم لا يتمكنون من مثل هذا في امرأة خلفت زوجا وأخوين من أم وأختا من أب وأم ، لأن هذه المسألة فيها نصف وهو حق الزوج ، وثلث وهو



[1] رسائل الشريف المرتضى : المجموعة الثالثة ص 257 .
[2] سورة النساء : الآية 11 .

564

نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 564
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست