responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 562


سهامهم ، كما يفعل في الديون والوصايا إذا ضاقت التركة عنها [1] .
والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه إجماع الطائفة عليه ، فإنهم لا يختلفون فيه ، وقد بينا أن إجماعهم حجة .
وأيضا فإن المال إذا ضاق عن السهام كامرأة ماتت وخلفت بنتين وأبوين وزوجا ، والمال يضيق عن الثلثين والسدسين والربع فنحن بين أمور : أما ندخل النقصان على كل واحد من هذه السهام أو ندخله على بعضها ، وقد أجمعت الأمة على أن البنتين هاهنا منقوصتان بلا خلاف ، فيجب أن يعطى الأبوان السدسين والزوج الربع ، ونجعل ما بقي للابنتين ، ونخصهما بالنقص لأنهما منقوصتان بالإجماع ، ومن عداهما ما وقع إجماع على نقصه من سهامه ولا قام دليل على ذلك ، فظاهر الكتاب يقتضي أن له سهما معلوما فيجب أن نوفيه إياه ونجعل النقص لاحقا بمن أجمعوا على نقصه .
طريقة أخرى : ومما يدل أيضا على ذلك : أنا إذا نقصنا جميع ذوي السهام وأعطينا كل واحد منهم بعض ما تناوله النص خصصنا ظواهر كثيرة وصرفناها عن الحقيقة إلى المجاز ، وإذا نقصنا أحدهم عدلنا فيما يخص هذا المنقوص وحده عن الظاهر والحقيقة وبقينا ما عداه على ظاهره وحقيقته ، وإذا كان التخصيص والانصراف عن الحقيقة إنما يفعل للضرورة فقليله أولى من كثيره .
ولا معتبر بما يفعله مخالفونا من تسميتهم ما هو خمس في الحقيقة ربعا ، وما هو أقل من السدسين بأنه سدسان ولا بالثمن عن التسع وما أشبه ذلك لأنهم يسمون الشئ بغير اسمه الموضوع له ، وخرجوا عن موجب اللغة .
ولم يبق إلا أن يقال لنا : كلامكم يقتضي أن نقصان بعض السهام



[1] لم نعثر عليه .

562

نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 562
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست