responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 560


ومسائل التعصيب لا تحصى كثرة .
وحجتنا على صحة ما نذهب إليه في هذه المسائل كلها : ما بينا صحته من إبطال التعصيب والتوريث به .
فإن قيل : إذا كنتم تستدلون على أن العمات يرثن مع العمومة ، وبنات العم يرثن مع بني العم وما أشبه ذلك من المسائل بقوله تعالى : ( للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون ) [1] الآية ففي هذه الآية حجة عليكم في موضع آخر ، لأنا نقول لكم : ألا ورثتم العم أو ابن العم مع البنت بظاهر هذه الآية ، وكيف خصصتم النساء دون الرجال بالميراث في بعض المواضع وخالفتم ظاهر الآية ؟ فألا ساغ لمخالفكم مثل ما فعلتموه !
قلنا : لا خلاف في أن قوله تعالى : ( للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون ) الآية ، أن المراد به مع الاستواء في القرابة والدرج ألا ترى أنه لا يرث ولد الولد ذكورا كانوا أو إناثا مع الولد لعدم التساوي في الدرجة والقرابة ، وإن كانوا يدخلون تحت التسمية بالرجال والنساء .
وإذا كانت القرابة والدرجة مراعاتين فالعم أو ابنه لا يساوي البنت في القربى والدرجة وهو أبعد منها كثيرا . وليس كذلك العمومة والعمات وبنات العم وبنو العم ، لأن درجة هؤلاء واحدة وقرباهم [2] متساوية والمخالف يورث الرجال منهم دون النساء ، فظاهر الآية حجة عليه وفعله مخالف لها ، وليس كذلك قولنا في المسائل التي وقعت الإشارة إليها وهذا واضح فليتأمل .



[1] سورة النساء : الآية 7 .
[2] في " ألف " ومرتبتهم .

560

نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 560
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست