responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 522


وروى بشر بن الوليد عن أبي يوسف قال قال ابن أبي ليلى إذا زنا اليهودي والنصراني بعد ما أحصنا فعليهما الرجم [1] . وقال أبو يوسف وبه نأخذ [2] .
وقال مالك : تحصن الأمة الحر ويحصن العبد الأمة [3] الحرة ولا تحصن الحرة العبد ، وتحصن اليهودية والنصرانية المسلم وتحصن الصبية الرجل وتحصن المجنونة العاقل ، ولا يحصن الصبي المرأة ، ولا يحصن العبد الأمة إذا جامعها في حال الرق ، ثم أعتقا لم يكونا محصنين بذلك الجماع حتى يجامعها بعد العتق [4] .
وقال مالك : إذا تزوجت الحرة خصيا وهي لا تعلم أنه خصي فوطئها ثم علمت أنه خصي فلها أن تختار فراقه ولا يكون ذلك الوطء إحصانا [5] .
وقال الثوري : لا يحصن بالنصرانية ولا المملوكة [6] [7] .
وقال الأوزاعي في العبد تحته حرة : إذا زنا فعليه الرجم ، فإذا كانت تحته أمة فأعتق ثم زنا فليس عليه الرجم حتى ينكح غيرها . وقال في الجارية التي لم تحصن أنها تحصن الرجل والغلام الذي لم يحتلم لا يحصن المرأة ، ولو تزوج امرأة فإذا هي أخته من الرضاعة فهذا إحصان [8] .



[1] اختلاف الفقهاء ( للطحاوي ) : ج 1 ص 139 .
[2] المصدر السابق .
[3] ساقط من " ألف " و " ب " .
[4] بداية المجتهد : ج 2 ص 470 المجموع : ج 20 ص 15 اختلاف الفقهاء ( للطحاوي ) : ج 1 ص 139 .
[5] اختلاف الفقهاء ( للطحاوي ) : ج 1 ص 139 .
[6] الشرح الكبير : ج 10 ص 162 ، المغني ( لابن قدامة ) : ج 10 ص 129 ، اختلاف الفقهاء ( للطحاوي ) : ج 1 ص 139 .
[7] في " ألف " و " ب " : ولا اليهودية ولا المملوكة .
[8] المغني ( لابن قدامة ) : ج 10 ص 127 الشرح الكبير : ج 10 ص 160 ، المحلى : ج 11 ص 239 ، اختلاف الفقهاء ( للطحاوي ) : ج 1 ص 139 و 140 .

522

نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 522
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست