نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 522
وروى بشر بن الوليد عن أبي يوسف قال قال ابن أبي ليلى إذا زنا اليهودي والنصراني بعد ما أحصنا فعليهما الرجم [1] . وقال أبو يوسف وبه نأخذ [2] . وقال مالك : تحصن الأمة الحر ويحصن العبد الأمة [3] الحرة ولا تحصن الحرة العبد ، وتحصن اليهودية والنصرانية المسلم وتحصن الصبية الرجل وتحصن المجنونة العاقل ، ولا يحصن الصبي المرأة ، ولا يحصن العبد الأمة إذا جامعها في حال الرق ، ثم أعتقا لم يكونا محصنين بذلك الجماع حتى يجامعها بعد العتق [4] . وقال مالك : إذا تزوجت الحرة خصيا وهي لا تعلم أنه خصي فوطئها ثم علمت أنه خصي فلها أن تختار فراقه ولا يكون ذلك الوطء إحصانا [5] . وقال الثوري : لا يحصن بالنصرانية ولا المملوكة [6][7] . وقال الأوزاعي في العبد تحته حرة : إذا زنا فعليه الرجم ، فإذا كانت تحته أمة فأعتق ثم زنا فليس عليه الرجم حتى ينكح غيرها . وقال في الجارية التي لم تحصن أنها تحصن الرجل والغلام الذي لم يحتلم لا يحصن المرأة ، ولو تزوج امرأة فإذا هي أخته من الرضاعة فهذا إحصان [8] .
[1] اختلاف الفقهاء ( للطحاوي ) : ج 1 ص 139 . [2] المصدر السابق . [3] ساقط من " ألف " و " ب " . [4] بداية المجتهد : ج 2 ص 470 المجموع : ج 20 ص 15 اختلاف الفقهاء ( للطحاوي ) : ج 1 ص 139 . [5] اختلاف الفقهاء ( للطحاوي ) : ج 1 ص 139 . [6] الشرح الكبير : ج 10 ص 162 ، المغني ( لابن قدامة ) : ج 10 ص 129 ، اختلاف الفقهاء ( للطحاوي ) : ج 1 ص 139 . [7] في " ألف " و " ب " : ولا اليهودية ولا المملوكة . [8] المغني ( لابن قدامة ) : ج 10 ص 127 الشرح الكبير : ج 10 ص 160 ، المحلى : ج 11 ص 239 ، اختلاف الفقهاء ( للطحاوي ) : ج 1 ص 139 و 140 .
522
نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 522