responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 514


والمعتمد في ذلك على إجماع الطائفة .
ويمكن أن يعارضوا بما يروونه هم عن عكرمة عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : من وجدتموه على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهمية [1] ، وإذا كان هذا موجودا في رواياتهم فقد انضم إلى ما ترويه الشيعة [2] وهو كثير .
< فهرس الموضوعات > لو زنا أو لاط بميت < / فهرس الموضوعات > ( مسألة ) [ 281 ] [ لو زنا أو لاط بميت ] ومما انفردت به الإمامية القول : بأن من نكح امرأة ميتة أو تلوط بغلام ميت فإن حكمه في العقوبة والحد حكم من فعل ذلك بالحي .
ولسنا نعرف موافقا من باقي الفقهاء للإمامية في ذلك ، وإن كانوا مخطئين لفاعله مبدعين له ، إلا أنه ما عرفنا أنهم يوجبون عليه من الحد ما يوجبون على فاعل ذلك بالحي [3] .
والحجة لنا بعد إجماع الطائفة أن هذا فعل فيه شناعة وبشاعة في الشريعة وتمثيل بالأموات ، وكلما زجر عنه وباعد عن فعله فهو أولى .



[1] سنن البيهقي : ج 8 ص 233 سنن الترمذي : ج 4 ص 56 ح 1455 كنز العمال ج 5 ص 338 ح 13121 ، مسند أحمد : ج 1 ص 269 سنن ابن ماجة : ج 2 ص 856 ح 2564 سنن أبي داود ج 4 ص 159 ح 4464 .
[2] الكافي : ج 7 ص 204 الفقيه ج 4 ص 47 التهذيب ج 10 ص 60 الإستبصار : ج 4 ص 222 .
[3] المجموع : ج 20 ص 30 .

514

نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 514
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست