responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 481

إسم الكتاب : الانتصار ( عدد الصفحات : 600)


وقال ابن القسم عن مالك من شتم النبي ( صلى الله عليه وآله ) من المسلمين قتل ولم يستتب ، ومن شتم النبي عليه السلام من اليهود والنصارى قتل إلا أن يسلم [1] . وهذا القول من مالك مضاه لقول الإمامية .
وقال الثوري : الذمي يعزر [2] .
وذكر عن ابن عمر أنه يقتل [3] .
وروى الوليد بن مسلم عن الأوزاعي ومالك فيمن سب رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قالا : هي ردة يستتاب ، فإن تاب نكل به وإن لم يتب قتل قالا يضرب مائة ثم يترك حتى إذا هو برئ ضرب مائة ولم يذكرا فرقا بين المسلم والذمي [4] .
وقال الليث في المسلم يسب النبي ( عليه وآله السلام ) : إنه لا يناظر ولا يستتاب ويقتل مكانه ، وكذلك اليهودي والنصراني [5] وهذه موافقة للإمامية .
وقال الشافعي : ويشرط على المصالحين من الكفار أن من ذكر كتاب الله عز وجل أو محمدا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بما لا ينبغي أو زنى بمسلمة أو أصابها باسم نكاح أو فتن مسلما عن دينه ، أو قطع عليه طريقا أو أعان أهل الحرب بدلالة على المسلمين أو آوى عينا لهم فقد نقض عهده وأحل دمه وبرئت ذمته [6] قال الطحاوي : فهذا من الشافعي يدل على أنه إذا لم يشرط لم



[1] أحكام القرآن ( للجصاص ) : ج 3 ص 85 المحلى ج 11 ص 415 .
[2] المحلى : ج 11 ص 415 أحكام القرآن ( للجصاص ) ج 3 ص 85 .
[3] المحلى : ج 11 ص 415 .
[4] أحكام القرآن ( للجصاص ) ج 3 ص 85 المحلى ج 11 ص 410 .
[5] المحلى ج 11 ص 415 ، أحكام القرآن ( للجصاص ) : ج 3 ص 85 .
[6] المصدر السابق .

481

نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 481
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست