نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 458
فإن قالوا : الوقوف لا مالك لها فيدفع الضرر عنه بالمطالبة بشفعته . قلنا : إذا سلم أنه لا مالك لها فهاهنا منتفع بها ومستضر بما يعود إلى المشاركة فيها وهم أهل الوقف [1] ومصالح المسلمين أيضا يجب من دفع الضرر عنها مثل ما يجب من دفع الضرر عن الآدميين .