نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 416
والرحم والمثانة ، ويكرهون الكليتين ، وخالف باقي الفقهاء في ذلك [1] . والدليل على صحة ما ذهبوا إليه : الإجماع الذي تردد ، وإن شئت أن تبني هذه المسألة على بعض المسائل المتقدمة التي عليها دليل ظاهر ، وأن أحدا من الأمة ما فرق بين المسألتين .