responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 398


< فهرس الموضوعات > لو أكل الكلب من صيده < / فهرس الموضوعات > ( مسألة ) [ 228 ] [ لو أكل الكلب من صيده ] ومما انفردت به الإمامية القول بأن الكلب إذا أكل من الصيد نادرا أو شاذا وكان الأغلب أنه لا يأكل حد الأكل من ذلك الصيد وإن كثر أكله منه وتكرر فإنه لا يؤكل منه .
وخالف باقي الفقهاء في ذلك ، فقال أبو حنيفة وأبو يوسف وزفر ومحمد :
إذا أكل الكلب من الصيد فهو غير معلم فلا يؤكل ، ويؤكل صيد البازي وإن أكل ، وهو قول الثوري [1] .
وقال مالك والأوزاعي والليث يؤكل وإن أكل الكلب منه [2] .
وقال الشافعي : لا يؤكل إذا أكل الكلب منه والبازي مثله [3] .
وإنما كان هذا انفرادا لأن من قال من الفقهاء أنه يؤكل من الصيد وإن أكل منه لم يشترط ما شرطناه من الأقل والأغلب بل أطلق فصار الذي شرطناه انفرادا في هذه المسألة .
والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه بعد إجماع الطائفة عليه أن أكل الكلب من الصيد إذا تردد وتكرر دل على أنه غير معلم والتعليم شرط في إباحة صيد الكلب بلا خلاف ، وبدلالة قوله تعالى ( وما علمتم من الجوارح ) وإذا تتابع أكل الكلب من الصيد دل على أنه غير معلم فلا يحل أكل صيده



[1] اختلاف الفقهاء ( للطحاوي ) : ج 1 / 65 ، المغني ( لابن قدامة ) : ج 11 ص 8 ، 11 ، بداية المجتهد : ج 1 ص 478 .
[2] بداية المجتهد : ج 1 ص 479 اختلاف الفقهاء ( للطحاوي ) : ج 1 / 65 .
[3] اختلاف الفقهاء : ج 1 / 65 ، المبسوط ( للسرخسي ) : ج 11 ص 223 بداية المجتهد : ج 1 ص 478 ، المغني ( لابن قدامة ) : ج 11 ص 11 .

398

نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 398
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست