responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 386


رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فأخبرته فقال ( صلى الله عليه وآله ) لأخيه أبي اليسر كعب بن عمر : اعتقوها ، فإذا سمعتم برقيق قدم علي فأتوني أعوضكم منها فعوضهم مني غلاما [1] .
فلو عتقت أم الولد بموت سيدها لما أمر النبي ( صلى الله عليه وآله ) الوارث بعتقها ولما ضمن له العوض عنها ، ولقال له : قد عتقت بموت سيدها وليس لكم بيعها .
ومما يمكن ذكره أيضا على سبيل المعارضة ما رواه عطاء وأبو الزبير وابن أبي نجيح كلهم عن جابر بن عبد الله قال : بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وأبي بكر ، فلما كان أيام عمر نهانا [2] .
وعن زيد العمي عن أبي الصديق الناجي عن أبي سعيد الخدري قال : كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) [3] . ، وعن إبراهيم بن مهاجر قال : سمعت ابن غفلة يقول : كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد عمر إلى أن نهى [4] عنه [5] .
وعن عبيدة السلماني عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب " صلوات الله عليه " قال : كان من رأيي ورأي عمر أن لا تباع أمهات الأولاد وقد رأيت أن يبعن [6]



[1] الجامع للأصول : ج 9 ص 50 نصب الراية ج 3 / 288 .
[2] نصب الراية : ج 3 / 289 المغني ( لابن قدامة ) : ج 12 ص 493 بداية المجتهد : ج 2 ص 425 سبل السلام : ج 3 ص 12 . شرح فتح القدير : ج 4 ص 326 .
[3] كنز العمال : ج 10 ص 346 .
[4] في " ألف " و " م " : نهانا .
[5] لم نعثر عليه .
[6] كنز العمال : ج 10 ص 346 .

386

نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 386
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست