responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 384


والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه بعد إجماع الطائفة عليه قوله تعالى ( وأحل الله البيع وحرم الربا ) [1] وهذا عام في أمهات الأولاد وغيرهن .
فإن قيل : قد أجمعنا على أن قوله تعالى ( وأحل الله البيع ) مشروط بالملك فإن بيع ما لا يملكه لا يجوز .
قلنا : الملك باق في أم الولد بلا خلاف ، لأن وطئها مباح له ولا وجه لإباحته إلا ملك [2] اليمين .
ويدل أيضا على ذلك أنه لا خلاف في جواز عتقها بعد الولد ولو لم يكن الملك باقيا لما جاز العتق ، وكذلك يجوز مكاتبتها وأن يأخذ سيدها ما كاتبها عليه عوضا عن رقبتها ، وهذا يدل على بقاء الملك . وكذلك أجمعوا على أن قاتلها لا تجب عليه الدية وإنما يجب عليه قيمتها .
فإن قالوا : إن بقاء الملك لا يدل على جواز البيع بل لا يمتنع أن يبقى الملك وهو ناقص كملك الشئ المرهون هو [3] باق للراهن وإن لم يجز بيعه .
قلنا : إذا سلمتم بقاء الملك . فبقاؤه يقتضي استمرار أحكامه ، وإذا ادعيتم فيه النقصان طولبتم بالدلالة ولن تجدوها ، على أنا لو سلمنا نقصان الملك تبرعا لجاز أن نحمله على أنه لا يجوز بيعها مع بقاء ولدها ، وهذا ضرب من النقصان في الملك .
ويدل أيضا على ذلك قوله تعالى : ( والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم ) [4] ، وقد علمنا أن للمولى أن يطئ أم ولده وإنما يطئها بملك اليمين ، لأنه لا عقد هاهنا ، وإذا جاز أن يطئها بالملك جاز له أن



[1] سورة البقرة : الآية 275 .
[2] في " ألف " و " ب " : بملك .
[3] في " ألف " : و " ب " : فهو .
[4] سورة المؤمنون : الآية 5 و 6 سورة المعارج : الآية 29 و 30 .

384

نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 384
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست