responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 358


غير ابن عباس : سنة [1] .
ومع اشتراك اللفظ لا بد من دلالة في حمله على البعض ، ولما نقلت الإمامية عن أئمتها ( عليهم السلام ) أنه ستة أشهر ، وأجمعوا عليه كان ذلك حجة في حمله على ما ذكرناه .
وأبو حنيفة مع اعترافه باحتمال اللفظ للمعاني المختلفة كيف حمله على ستة أشهر بغير دليل مرجح ؟ واللفظ يحتمل ذلك ويحتمل غيره ، وكذلك مالك ، وأما الشافعي فهو أعذر منهما ، لأنه لما رأى الاشتراك حمله على التأبيد .
< فهرس الموضوعات > مسائل النذر لفظ النذر < / فهرس الموضوعات > مسائل النذر ( مسألة ) [ 199 ] [ لفظ النذر ] ومما انفردت الإمامية به : أن النذر لا ينعقد إلا بأن يقول الناذر : لله علي كذا وكذا بهذا اللفظ ، فإن خالف هذه الصيغة وقال علي كذا وكذا ولم يقل :
لله عز وجل لم ينعقد نذره .
وخالف باقي الفقهاء في ذلك [2] ، وقد روي عن الشافعي وأبي ثور [3] موافقة الإمامية في ذلك .
دليلنا على ما ذهبنا إليه : الإجماع الذي تكرر . وأيضا فلا خلاف في أنه إذا



[1] أحكام القرآن ( للجصاص ) : ج 3 ص 182 المجموع : ج 18 ص 104 .
[2] المجموع : ج 8 ص 451 .
[3] الهداية : ج 2 ص 86 .

358

نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 358
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست