responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 317


الشرائط وقع ، ولم يثبت أنه إذا علقه ببعضها وقع ، والحكم الشرعي يجب نفيه بانتفاء دليل شرعي عليه .
ومما يمكن أن يستدل به قوله تعالى : ( يا أيها النبي إذا طلقتم النساء ) [1] فجعل الطلاق واقعا بما يتناوله اسم النساء ، واليد والرجل لا يتناولهما هذا الاسم بغير شبهة .
وفرق أبو حنيفة بين الرقبة والرأس والفرج وبين اليد والرجل ، لأنهم يقولون عنده كذا وكذا رأسا من العبيد والإماء وكذا كذا رقبة وكذا كذا فرجا غير صحيح ، لأن جميع ما ذكروه مجاز واستعارة ، وكلامنا على الحقائق ، ولأن اليد قد يعبر بها أيضا عن جميع البدن لأنهم رووا عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنه قال على اليد ما أخذت حتى ترده [2] وأراد به الجملة وقال الله تعالى : ( تبت يدا أبي لهب ) [3] ، وقال تعالى : ( فبما كسبت أيديكم ) [4] وإنما أراد الجملة دون البعض .



[1] سورة الطلاق : الآية 1 .
[2] سنن ابن ماجة : ج 2 / 802 ح 2400 سنن البيهقي : ج 6 / 90 .
[3] سورة المسد : الآية 1 .
[4] سورة الشورى : الآية 30 .

317

نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست