responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 300


لا يوجب فيها الإشهاد وإنما هو مستحب فيها فثبت أن الأمر بالإشهاد راجع إلى الطلاق .
فإن قيل : كيف يرجع إلى الطلاق مع بعد ما بينهما ؟
قلنا : إذا لم يلق إلا بالطلاق وجب عوده إليه مع بعد وقرب .
فإن قيل : أي فرق بينكم في حملكم هذا الشرط على الطلاق وهو بعيد منه في اللفظ وذلك مجاز وعدول عن الحقيقة ، وبيننا إذا حملنا الأمر بالإشهاد هاهنا على الاستحباب ليعود إلى الرجعة القريبة منه في ترتيب الكلام ؟
قلنا : حمل ما ظاهره الوجوب على الاستحباب خروج عن عرف الشرع بلا دليل ، ورد الشرط إلى ما بعد عنه إذ لم يلق بما قرب ليس بعدول عن حقيقة ولا استعمال توسع وتجوز ، والقرآن والخطاب كله مملوء من ذلك . قال الله تعالى : ( إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه [1] والتسبيح وهو متأخر في اللفظ لا يليق إلا بالله تعالى دون رسوله ( عليه وآله السلام ) .
< فهرس الموضوعات > ألفاظ الطلاق < / فهرس الموضوعات > ( مسألة ) [ 169 ] [ ألفاظ الطلاق ] ومما انفردت الإمامية به : أن الطلاق لا يقع إلا بلفظ واحد وهو قوله أنت طالق ولا يقع بفارقتك وسرحتك ولا باعتدي وحبلك على غاربك وبخلية وبرية وبتة وبتلة وكل لفظ ما عدا ما ذكرناه .
واختلف الفقهاء في ألفاظ الطلاق .
فقال أبو حنيفة : لفظ الطلاق الصريح ما تضمن الطلاق خاصة والباقي



[1] سورة الفتح : الآية 8 و 9 .

300

نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست