responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 271

إسم الكتاب : الانتصار ( عدد الصفحات : 600)


لو وطئ امرأة ولم يلتذ بوطئها ، لأن نفسه عافتها وكرهتها ، أو لغير ذلك من الأسباب لكان دفع المهر واجبا وإن كان الالتذاذ مرتفعا ، فعلمنا أن لفظة الاستمتاع في الآية إنما أريد بها العقد المخصوص دون غيره .
ومما يبين ما ذكرناه ويقويه قوله تعالى : ( ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ) [1] والمعنى على ما أجمع عليه أصحابنا وتظاهرت به الروايات عن أئمتهم عليهم السلام أن تزيدها في الأجر وتزيدك في الأجل [2] .
وما يقوله مخالفونا من أن المراد بذلك رفع الجناح في الإبراء أو النقصان أو الزيادة في المهر أو ما يستقر بتراضيهما من النفقة ليس بمعول عليه ، لأنا نعلم أن العفو والابراء مسقط للحقوق بالعقول ، ومن الشرع ضرورة لا بهذه الآية ، والزيادة في المهر إنما هي كالهبة ، والهبة أيضا معلومة لا من هذه الآية ، وأن التراضي مؤثر في النفقات وما أشبهها معلوم أيضا ، وحمل الآية والاستفادة بها ما ليس بمستفاد قبلها ولا معلوم هو الأولى ، والحكم الذي ذكرناه مستفاد بالآية غير معلوم قبلها فيجب أن يكون أولى .
ومما يمكن معارضة المخالف به الرواية المشهورة أن عمر خطب الناس ثم قال : متعتان كانتا على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) حلالا أنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما : متعة النساء ومتعة الحج [3] ، فاعترف بأنها كانت على عهد الرسول ( صلى الله عليه وآله ) حلالا ، وأضاف النهي والتحريم إلى نفسه ، فلو كان النبي ( صلى الله عليه وآله ) هو الذي نسخها ونهى عنها أو أباحها في وقت مخصوص دون غيره على ما يدعون لأضاف عمر التحريم إليه عليه السلام دون نفسه .



[1] سورة النساء : آية 24 .
[2] تفسير مجمع البيان : ج 3 / 32 تفسير الرازي ج 10 / 50 و 51 ، المغني ( لابن قدامة ) : ج 7 / 572 .
[3] سنن البيهقي : ج 7 / 206 ، أحكام القرآن ( للجصاص ) : 2 / 152 .

271

نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست