responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 252


الترتيب فلا يجوز أن يطعم مع القدرة على إخراج المثل ولا أن يصوم مع القدرة على الإطعام [1] ، وباقي الفقهاء يقولون : إن ذلك على التخيير [2] .
دليلنا : إجماع الطائفة .
فإن قيل : ظاهر القرآن يخالف مذهبكم ، لأنه تعالى قال : ( فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ) [3] ولفظة أو تقتضي التخيير .
قلنا : ندع الظاهر للدلالة كما تركنا ظاهر إيجاب الواو للجمع وحملناها على التخيير في قوله تعالى : ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع ) [4] ويكون معنى " أو كذا " إذا لم تجد الأول .
< فهرس الموضوعات > تكرر جماع المحرم < / فهرس الموضوعات > ( مسألة ) [ 136 ] [ تكرر جماع المحرم ] ومما انفردت به الإمامية القول : بأن الجماع إذا تكرر من المحرم تكررت الكفارة سواء كان ذلك في مجلس واحد أو في أماكن كثيرة وسواء كفر عن الأول أو لم يكفر .
وخالف باقي الفقهاء في ذلك . فقال أبو حنيفة : إذا جامع مرارا في مقام واحد فعليه كفارة واحدة وإن كان ذلك في أماكن فعليه لكل مرة كفارة [5] .



[1] المغني ( لابن قدامة ) : ج 3 / 543 الشرح الكبير : ج 3 / 331 .
[2] المدونة الكبرى : ج 2 / 191 و 233 اختلاف العلماء : ص 97 المغني ( لابن قدامة ) : ج 3 / 543 ، الشرح الكبير : ج 3 / 331 .
[3] سورة المائدة : الآية 95 .
[4] سورة النساء : الآية 3 .
[5] بداية المجتهد : ج 1 / 386 المغني ( لابن قدامة ) : ج 3 / 523 الشرح الكبير : ج 3 / 342 .

252

نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست