responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 195


دليلنا الإجماع المتردد وطريقة الاحتياط وبراءة الذمة .
ومخالفونا إذا كانوا يذهبون إلى القياس كيف ذهب عليهم أن حكم النذر في الوجوب حكم يوم من شهر رمضان ؟ فكيف افترقا في وجوب الكفارة على المفطر فيهما ؟
فإن قالوا : لأن النذر وجب عليه بسبب من جهته ، وصوم [ يوم من شهر ] [1] رمضان وجب عليه ابتداء .
قلنا : وأي تأثير لهذا الفرق في سقوط الكفارة ؟ وقد علمنا أنهما مع الافتراق فيما ذكرتم ينقضي صومه ويفسده في النذر ، كل ما أفسده في صوم شهر رمضان ، وأحكام الصومين كلها غير مختلفة وإن افترقا من الوجه الذي ذكرتم .
< فهرس الموضوعات > حكم من أفطر في قضاء رمضان < / فهرس الموضوعات > ( مسألة ) [ 91 ] [ حكم من أفطر في قضاء رمضان ] ومما انفردت الإمامية به : القول بأن من نوى من الليل صيام يوم بعينه قضاء عن شهر رمضان فتعمد الإفطار فيه لغير عذر ، وكان إفطاره بعد الزوال وجب عليه كفارة ، وهي إطعام عشرة مساكين وصيام يوم بدله ، وإن لم يقدر على الإطعام أجزأه أن يصوم ثلاثة أيام عن ذلك ، وإن كان إفطاره في هذا اليوم قبل الزوال كان عليه قضاء اليوم ولا كفارة عليه .
وباقي الفقهاء لا يعرفون هذا التفصيل ، ولا يوجبون هاهنا كفارة بل قضاء يوم فقط [2] .



[1] ساقط من " ألف " و " م " .
[2] أحكام القرآن ( للجصاص ) : ج 1 ص 216 .

195

نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست