responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 172


عقيب أربع صلوات أولاهن المغرب من ليلة الفطر وأخراهن صلاة العيد .
وفي عيد الأضحى يجب التكبير على من كان بمنى عقيب خمس عشرة صلاة ، أولاهن صلاة الظهر من يوم العيد . ومن كان في غير منى من أهل سائر الأمصار يكبر عقيب عشر صلوات ، أولاهن صلاة الظهر من يوم العيد .
وباقي الفقهاء يخالف في ذلك . أما التكبير في عيد الفطر عقيب الصلوات فلا يعرفونه ، وإنما اختلفوا في التكبير في طريق المصلي إلى الصلاة . فروي عن أبي حنيفة أنه يكبر يوم الأضحى ويجهر في ذهابه إلى المصلى ولا يكبر يوم الفطر [1] .
وقال مالك والأوزاعي : يكبر في خروجه إلى المصلى في العيدين جميعا [2] وقال مالك : يكبر في المصلى إلى أن يخرج الإمام ، فإذا خرج الإمام قطع التكبير ، ولا يكبر إذا رجع [3] .
وقال الشافعي : أحب إظهار التكبير ليلة الفطر وليلة النحر ، وإذا غدوا إلى المصلى حتى يخرج الإمام ، وفي موضع آخر : حتى يفتتح الإمام الصلاة [4] .
واختلفوا في تكبيرة الأضحى ، فقال أبو حنيفة : من صلاة الفجر من يوم عرفة إلى صلاة العصر من يوم النحر [5] .



[1] الفتاوى الهندية : ج 1 / 150 اللباب ج 1 / 115 و 118 ، المجموع : ج 5 / 41 المغني ( لابن قدامة ) : ج 2 / 231 .
[2] المدونة الكبرى : ج 1 / 167 بداية المجتهد : ج 1 / 225 - 226 المجموع : ج 5 / 42 ، المغني ( لابن قدامة ) : ج 2 / 231 ، فتح العزيز : ج 5 / 14 .
[3] المدونة الكبرى : ج 1 / 167 المغني ( لابن قدامة ) : ج 2 / 230 .
[4] الأم : ج 1 / 241 المجموع : ج 5 / 30 .
[5] المبسوط ( للسرخسي ) : ج 2 / 42 - 43 اللباب : ج 1 / 118 الهداية ج 1 / 87 عمدة القاري ج 6 / 293 شرح فتح القدير : ج 2 / 48 ، المجموع : ج 5 / 40 ، المحلى : ج 5 / 91 ، المغني ( لابن قدامة ) : ج 2 / 246 .

172

نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست