نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 169
وقال مالك : تسع وثلاثون ركعة بالوتر ، والوتر ثلاث ركعات [1] . وحجتنا على ما ذهبنا إليه إجماع الطائفة ، ولأن الذي اعتبرناه زيادة على عددهم والزيادة تقتضي الخير والاحتياط فيه أيضا . < فهرس الموضوعات > وجوب صلاة العيدين < / فهرس الموضوعات > ( مسألة ) [ 68 ] [ وجوب صلاة العيدين ] ومما يظن انفراد الإمامية به : القول بأن صلاة العيدين واجبتان على كل من وجبت عليه صلاة الجمعة وبتلك الشروط ، لأن أبا حنيفة يذهب إلى وجوبهما [2] كما تقول الإمامية . والشافعي يقول : أنهما ليسا بواجبتين [3] . دليلنا على ما ذهبنا إليه : الإجماع المتقدم وطريقة الاحتياط أيضا . < فهرس الموضوعات > تكبيرات صلاة العيدين < / فهرس الموضوعات > ( مسألة ) [ 69 ] [ تكبيرات صلاة العيدين ] ومما انفردت به الإمامية : القول بأن تكبير صلاة العيدين في الأولى سبع وفي الثانية خمس من جملتهن تكبيرة الافتتاح وتكبيرة الركوع . وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك ، لأن أبا حنيفة وأصحابه يذهبون إلى أنهن
[1] المدونة الكبرى : ج 1 / 222 بداية المجتهد : ج 1 / 214 . [2] المبسوط ( للسرخسي ) : ج 2 / 37 عمدة القاري : ج 6 / 273 المجموع ج 5 / 3 المغني ( لابن قدامة ) : ج 2 / 223 . [3] الأم : ج 1 / 240 المغني ( لابن قدامة ) : ج 2 / 223 المجموع : ج 5 / 3 عمدة القاري : ج 6 / 273 .
169
نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 169