responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 169


وقال مالك : تسع وثلاثون ركعة بالوتر ، والوتر ثلاث ركعات [1] .
وحجتنا على ما ذهبنا إليه إجماع الطائفة ، ولأن الذي اعتبرناه زيادة على عددهم والزيادة تقتضي الخير والاحتياط فيه أيضا .
< فهرس الموضوعات > وجوب صلاة العيدين < / فهرس الموضوعات > ( مسألة ) [ 68 ] [ وجوب صلاة العيدين ] ومما يظن انفراد الإمامية به : القول بأن صلاة العيدين واجبتان على كل من وجبت عليه صلاة الجمعة وبتلك الشروط ، لأن أبا حنيفة يذهب إلى وجوبهما [2] كما تقول الإمامية . والشافعي يقول : أنهما ليسا بواجبتين [3] .
دليلنا على ما ذهبنا إليه : الإجماع المتقدم وطريقة الاحتياط أيضا .
< فهرس الموضوعات > تكبيرات صلاة العيدين < / فهرس الموضوعات > ( مسألة ) [ 69 ] [ تكبيرات صلاة العيدين ] ومما انفردت به الإمامية : القول بأن تكبير صلاة العيدين في الأولى سبع وفي الثانية خمس من جملتهن تكبيرة الافتتاح وتكبيرة الركوع .
وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك ، لأن أبا حنيفة وأصحابه يذهبون إلى أنهن



[1] المدونة الكبرى : ج 1 / 222 بداية المجتهد : ج 1 / 214 .
[2] المبسوط ( للسرخسي ) : ج 2 / 37 عمدة القاري : ج 6 / 273 المجموع ج 5 / 3 المغني ( لابن قدامة ) : ج 2 / 223 .
[3] الأم : ج 1 / 240 المغني ( لابن قدامة ) : ج 2 / 223 المجموع : ج 5 / 3 عمدة القاري : ج 6 / 273 .

169

نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست