responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 95


( صلى الله عليه وآله ) أنه قال : إذا كان الدم في الثوب أكثر من قدر الدرهم أعاد الصلاة [1] وهذا تعليق للحكم بشرط متى لم يكن موقوفا عليه لم يؤثر .
وبينا هناك أنه يمكن أن يكون الفرق بين دم الحيض وسائر الدماء أن حكم دم الحيض أغلظ بأنه [2] يوجب الغسل فلهذا خولف بينه وبين غيره .
وقلنا أيضا : أنه يمكن أن يكون الفرق بين دم الحيض والنفاس إذا جمعنا بين دم الحيض والنفاس في هذه القضية أن البلوى بسائر الدماء أعم من البلوى بدم الحيض والنفاس ، لأن سائر الدماء يخرج من جسم الصغير والكبير والذكر والأنثى والحيض والنفاس يختصان ببعض من ذكرنا . وأيضا فإن دم النفاس والحيض يختصان في الأكثر بأوقات معينة فيمكن التحرز منها [3] وباقي الدماء بخلاف ذلك .
وإنما فرقنا بين الدم والبول والمني وسائر النجاسات في اعتبار الدرهم للإجماع المتقدم . ويمكن أن يكون الوجه فيه أن الدم لا يوجب خروجه من الجسد وضوء على اختلاف مواضعه والبول والعذرة والمني يوجب خروج كل واحد منها الوضوء ، وفيها ما يوجب الغسل وهو المني فغلظت أحكامها من هذا الوجه على حكم الدم ، ومن أراد الاستقصاء يرجع إلى حيث ما ذكرنا .
< فهرس الموضوعات > حكم المني < / فهرس الموضوعات > ( مسألة ) [ 7 ] [ حكم المني ] ومما تفردت به الإمامية القول بأن المني نجس لا يجزئ فيه إلا الغسل ، لأن



[1] سنن البيهقي ج 2 / 404 .
[2] في " ألف و " ب " : لأنه .
[3] في " ألف " : منهما .

95

نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست