responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 88


فإنهم لا يجعلون الثلاث والخمس واجبات ، ويجعلونه مخيرا [1] بينهن وبين السبع بل يوجبون السبع دون ما عداها فلم يبق إلا القسم الثاني وهو مذهبنا ، فإذا قيل : كيف يقع التخيير بين واجب وندب ؟
قلنا : لم نخير بين واجب وندب لأن الثلاث تدخل في الخمس وفي السبع ، وإنما وقع التخيير بين الاقتصار على الواجب وهو الثلاث ، وبين فعله وزيادة [2] عليه .
< فهرس الموضوعات > حكم سؤر الكافر < / فهرس الموضوعات > ( مسألة ) [ 3 ] [ حكم سؤر الكافر ] ومما انفردت به الإمامية : القول بنجاسة سؤر اليهودي والنصراني وكل كافر وخالف جميع الفقهاء في ذلك [3] .
وحكى الطحاوي عن مالك في سؤر النصراني والمشرك أنه لا يتوضأ به [4] ووجدت المحصلين من أصحاب مالك يقولون : إن ذلك على سبيل الكراهية لا التحريم [5] لأجل استحلالهم الخمر والخنزير وليس بمقطوع على نجاسته فكأن الإمامية منفردة بهذا المذهب .



[1] في " ألف " ولا يجعلونه متخيرا .
[2] في " ألف " و " ب " والزيادة .
[3] بدائع الصنائع ج 1 / 63 - 64 ، البحر الرائق : ج 1 / 126 ، الأم : ج 1 / 8 ، المبسوط ( للسرخسي : ج 1 / 47 ، الإنصاف : ج 1 / 345 النتف في الفتاوي : ج 1 / 12 ، تحفة الفقهاء : ج 1 / 53 المحلي ج 1 / 132 .
[4] البحر الزخار : ج 2 / 12 المدونة الكبرى : ج 1 / 14 .
[5] أحكام القرآن ( للقرطبي ) : ج 13 / 44 ، الكافي : 16 التفريع ج 1 / 214 .

88

نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست