نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 592
والموالاة والمعونة ، لأن النساء يرثن والأطفال ولا نصرة هاهنا ، وعلة ثبوت المواريث غير معلومة على التفصيل ، وإن كنا نعلم على سبيل الجملة أنها للمصلحة . وبعد فإن النصرة مبذولة من المسلم للكافر في الواجب وعلى الحق كما أنها مبذولة للمسلم بهذا الشرط . < فهرس الموضوعات > إرث المطلقة في مرض الموت < / فهرس الموضوعات > ( مسألة ) [ 324 ] [ إرث المطلقة في مرض الموت ] ومما انفردت به الإمامية : أن المطلقة المبتوتة في المرض ترث المطلق لها إذا مات في مرضه ذلك ما بين طلاقها وبين سنة واحدة بشرط أن لا تتزوج فإن تزوجت فلا ميراث لها . وخالف باقي الفقهاء في ذلك ولم يعتبروا فيه ما اعتبرناه ، لأن أبا حنيفة وأصحابه يذهبون إلى أنه إذا طلق امرأته ثلاثا في مرضه ثم مات من مرضه وهي في العدة فإنها ترثه ، فإن مات بعد انقضاء العدة لم ترثه ، فإن صح من مرضه ثم مات لم ترثه [1] . وقال الحسن عن زفر : إن صح من مرضه ثم مرض ثم مات في مرضه وهي في العدة ورثته أيضا ، وقول الثوري والأوزاعي مثل قول زفر ، وكذلك قول الحسن بن حي [2] .
[1] المغني ( لابن قدامة ) : ج 7 ص 221 الشرح الكبير : ج 7 ص 184 المحلى : ج 10 ص 220 المجموع : ج 16 ص 64 . [2] المبسوط ( للسرخسي ) : ج 6 ص 157 المحلى ج 10 ص 219 الشرح الكبير ج 7 ص 179 المغني ( لابن قدامة ) ج 7 ص 219 .
592
نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 592