نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 584
< فهرس الموضوعات > إرث الزوج < / فهرس الموضوعات > ( مسألة ) [ 318 ] [ إرث الزوج ] ومما انفردت به الإمامية أن الزوج يرث المال كله إذا لم يكن وارث سواه فالنصف بالتسمية والنصف الآخر بالرد وهو أحق بذلك من بيت المال . وخالف باقي الفقهاء في ذلك ، وذهبوا كلهم إلى أن النصف له والنصف الآخر لبيت المال [1] . والحجة لنا في ذلك : إجماع الطائفة عليه . فإذا قيل : كيف يرد على من لا قرابة له ولا نسب وإنما يرث بسبب ؟ وإنما يرد على ذوي الأرحام ولو جاز أن يرد على الزوج لجاز أن يرد على الزوجة حتى تورث جميع المال إذا لم يكن وارث سواها . قلنا : الشرع ليس يؤخذ قياسا وإنما يتبع فيه الأدلة الشرعية ، وليس يمتنع أن يرد على من لم يكن ذا رحم وقرابة إذا قام الدليل على ذلك . وأما الزوجة فقد وردت رواية [2] شاذة بأنها ترث المال كله إذا انفردت كالزوج ، ولكن لا معول على هذه الرواية ولا تعمل الطائفة بها ، وليس يمتنع أن يكون للزوج مزية في هذا الحكم على الزوجة ، كما كانت له مزية عليها في تضاعف حقه على حقها .
[1] المبسوط : ( للسرخسي ) ج 29 / 192 - 194 . [2] الفقيه : ج 4 ص 263 ح 5613 التهذيب : ج 9 ص 295 ح 16 الإستبصار ج 4 ص 150 ح 5 ، الوسائل : ج 17 ص 515 و 516 ح 6 و 9 .
584
نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 584