responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 581

إسم الكتاب : الانتصار ( عدد الصفحات : 600)


دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه : الإجماع الذي قد تكرر .
فإذا احتج علينا بظاهر قوله تعالى : ( فإن كان له إخوة فلأمه السدس ) [1] وأن الاسم يتناول الأخوة من الأم خاصة كما يتناول الأخوة من الأب والأم .
قلنا : هذا العموم نرجع عن ظاهره بالإجماع فإنه لا خلاف بين الطائفة في هذا .
وقول من يقول من أصحابنا [2] كيف يجوز أن يحجبها الأخوة من الأم وهم في كفالتها ومؤنتها ؟ ليس بعلة في سقوط الحجب ، وإنما اتبعوا في ذلك لفظ الرواية فإنهم يروون عن أئمتهم ( عليهم السلام ) أنهم لا يحجبونها لأنهم في نفقتها ومؤونتها [3] .
< فهرس الموضوعات > فيمن يرث مع الولد < / فهرس الموضوعات > ( مسألة ) [ 315 ] [ من يرث مع الولد ] ومما انفردت به الإمامية القول : بأنه لا يرث مع الولد ذكرا كان أو أنثى أحد إلا الوالدان والزوج والزوجة .
وخالف باقي الفقهاء في ذلك وجعلوا للإخوة والأخوات والعمومة وأولادهم نصيبا مع البنات [4] .
والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه : بعد الإجماع المتردد أنه لو جاز أن يرث أحد ممن ذكرناه مع البنات لجاز أن يرث مع البنين ، لأن اسم الولد



[1] سورة النساء : الآية 11 .
[2] التهذيب ج 9 ص 285 ح 14 الوسائل : ج 17 ص 455 ح 5 .
[3] لم نعثر عليه .
[4] المجموع : ج 16 / 28 .

581

نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 581
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست